صدرت موافقة الجهات العليا بإجراء تعديلات على نظام وثائق السفر، و تضمنت تعديل عبارة « يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا « لتكون بالنص الآتي : «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا.كما نصت التعليمات على إضافة مادة ترتيبها العاشرة مكرر بالنص الآتي: « تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام ، ويراعى في ذلك : طبيعة كل مخالفة ، وجسامتها ، والظروف المشددة والمخففة لها ، وحالات تكرارها «. وشملت التعليمات أيضا تعديل الفقرة ( 3 ) من المادة الحادية عشرة « لتكون بالنص الآتي:«تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية -بعد استكمال الجهة المختصة إلى النيابة العامة ، لاستكمال ما يلزم من إجراءات.