طرحت وزارة الاستثمار مشروع نظام الملكية العقارية الذي يتضمن 8 أسباب للملكية أبرزها المنح والبيع والإرث والوصية والأحكام القضائية مكتسبة القطعية، ونص النظام على جواز تخصيص عقارات الدولة لغرض إحيائها أو استثمارها بما يعود بالنفع على الدولة وأصولها أو تحقيق مصلحة عامة. وفصل مشروع النظام المعروض لآراء العموم عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى العاشر من أغسطس 2021، آليات حماية حقوق الملكية العقارية والانتفاع بها، وأوضاع التصرف فيها. ونص النظام على وضع ثمانية أسباب لتملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري للعقار، هي، الإقطاع من ولي الأمر (المنح)، والمعاوضة عن العقار بعوض (عقد بيع)، والإرث، والوصية، والهبة، والتصرف بالاستثمار في العقار، والأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، والتنفيذ القضائي الجبري، و تنتقل ملكية العقار أو الوحدة العقارية أو الحقوق العينية بأحد تلك الأسباب ولا يصح انتقالها إلا بعد توثيقه في السجل العقاري، وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة به. وأكد النظام فيما يتعلق بالوصية والإرث على إصدار لائحة تنظم أحكام المواريث والوصايا لغير السعوديين. واستثنى النظام من ذلك التملك ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها لقيود نظامية كالأراضي الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وأجاز النظام لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية (إذا كان مسلما) والاعتبارية اكتساب حق الانتفاع على عقار من عقارات المناطق المقدسة لفترة لا تزيد على 99 عاما، وأجاز النظام بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على توصية مجالس إدارات الهيئات المختصة أو الوزير المختص أو الرئيس وضع قواعد لتحفيز الاستثمار العقاري في النطاق الجغرافي التابع لها تشمل إعفاءات من بعض الرسوم الحكومية أو المقابل المالي أو تعليقها خلال فترة معينة، ومنح النظام الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، مسؤولية تخصيص عقارات الدولة بناء على طلب من الجهات الحكومية، مضمنا الوثائق ووصف المبررات طبقا للإجراءات، التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما. ويجوز أن تشكل عقارات الدولة مساهمة الجهات الحكومية في رأسمال شركات تساهم في تأسيسها طبقا للإجراءات، التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، إنفاذا للأوامر والأنظمة ذات الصلة.ويعمل بنظام الملكية العقارية بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.