أكدت النيابة العامة حظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم، مبينة أن ذلك يضع المخالف تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا. وأوضحت النيابة أن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.