شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية البنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط الخدمات العامة، ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين، وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في مؤسسة خدمات عامة بحي الملز بمدينة الرياض، حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقها ومهنته (مندوب مبيعات)، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا لنظام مكافحة التستر، وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنبًا للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.