أعدت وزارة البيئة والمياة والزراعة لائحة متكاملة تتضمن 10 محظورات لحماية البيئة البحرية والساحلية ، وتضمنت اللائحة خطة شاملة لإدارة البيئة البحرية والساحلية بهدف حماية وتنمية الكائنات الفطرية، وحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث. كما حظرت اللائحة الجديدة صيد العديد من الكائنات البحرية فيما تم تحديد العقوبات والغرامات اللازمة، كما أكدت اللائحة على قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة في البيئة البحرية والساحلية. وتتضمن اللائحة غرامة 50 ألف ريال على صيد الكائنات الفطرية البحرية بدون تراخيص ، و 100 ألف ريال لاستخراج الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المحظور استخراجها من البيئة البحرية والساحلية ، و200 الفا لاستزراع أي من أنواع النباتات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية. المحظورات العشرة -صيد الثديات البحرية ( مثل الحيتان، الأطوم (أبقار البحر) ، والدلافين، -صيد السلاحف البحرية من أي نوع كانت. -صيد أسماك القرش المهددة بالانقراض والمهاجرة. -صيد الأسماك الفطرية المهددة بالانقراض المهاجرة. -صيد الطيور البحرية والمائية. -استخراج الاسفنجيات والشعاب المرجانية. -جمع أو نقل بيض الكائنات الفطرية. -العبث أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو بأعشاش الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية وأماكن تكاثرها. -يحظر الصيد باستخدام وسائل الصيد المحظور استخدامها والتي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتنسيق مع الوزارة. -على الصيادين الذين تقع الكائنات الفطرية المحظور صيدها في وسائل و معدات صيدهم أن يعيدوا إطلاقها فوراً في البحر دون التعرض لسلامتها. -يحظر إدخال كافة الكائنات الفطرية الغازية والدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية ويصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قوائم بهذه الكائنات ، كما يتولى متابعة دخولها ووجودها في المملكة ومكافحتها. تعليمات - إعداد خطط للتأهب لحالات الطوارئ والكوارث البيئية في البيئة البحرية والساحلية والاستجابة لها؛ ومنها التلوث بالزيت. -اعتماد ورصد مؤشرات عن حالة البيئة البحرية والساحلية -إعداد وإصدار التقارير الوطنية المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية - إصدار الاشتراطات المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب. - تلتزم وسائط النقل البحري - باستثناء السفن الحربية - بأن تكون النظم المقاومة لالتصاق الشوائب التي تعتمدها بلا آثار سلبية على البيئة البحرية - تلتزم وسائط النقل البحري - باستثناء السفن الحربية - بالتالي بشأن المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب: -ألا تستخدم هذه المركبات على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية؛ أوأن تزود بطبقة عازلة تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب. -على وسائط النقل البحري الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة. - لا يجوز إرساء أو تسيير وسائط النقل البحري في المناطق الحساسة بيئياً إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات. -يحظر استخدام أي من وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول المسبق على ترخيص -يحظر استخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية البحرية المحظور استخدامها - يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية البحرية -يحظر صيد الكائنات الفطرية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة. -يحظر-التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية- ، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة. -يتم التفاعل مع كل كائن على حده وبحسب طبيعته وسلوكه والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل ووفق ما يحدده المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من ضوابط ومعايير لكل نوع.