دعت النيابة العامة كل من تعرض أو اطلع على حالة تحرش إلى إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ الموجب النظامي، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. مشيرة إلى أن جريمة التحرش تنص على كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي،تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وكشفت عن عقوبة التحرش بالسسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضافت في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: - إن كان المجني عليه طفلًا - إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة. - إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه. - إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية. - إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. _ إن كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، أو في حكم ذلك. - إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. وقالت ستطال عقوبة من ارتكب هذه المخالفات ، السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.