شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في اجراء تعديلات واسعة على نظام العمل بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وفقًا لما حددته وثيقة رؤية المملكة 2030. ووفقًا للتعديلات، يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من النسبة التي تقرر بقرار من الوزير، وفي حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين يجوز للوزير تخفيض هذه النسبة مؤقتًا. وتوجب التعديلات على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة وأن يرسل بيانًا بذلك إلى وزارة الموارد البشرية كما يجب عليه أن يقدم للوزارة بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها وإشعار الوزارة بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح. الإعلان عن الوظائف الشاغرة - على كل صاحب عمل أن يرسل إلى وزارة الموارد البشرية ما يأتي: - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها. - إشعار بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح. - بيانً بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين. - يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله عن النسبة التي تقرر بقرار من الوزير، وله في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا. - على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة المؤهلين أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة. عقد غير السعودي - يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا وموثقًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد. - لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. - تتولى وزارة الموارد البشرية التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها. - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين. - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل ورسوم تغيير المهنة، الخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك. - إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا. حقوق العامل - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه. - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت. - أن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر. - إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره. فيما يلي بيانه: - يجب على العامل أن يوجه إشعارًا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يومًا. - يجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا. - إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر لا يدفع شهريًا، فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يومًا. كيفية احتساب تعويض العامل ما لم يتضمَّن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر العامل من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي: - أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. -. يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. - ما لم يتضمَّن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي: -أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. -أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه أعلاه في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين. أبرز التعديلات - توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، وأصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها. - تسجيل طالبي العمل. - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة. - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني.