تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة اليوم الأحد في استقبال طلبات تملك العقارات المختلفة والنظر في طلبات التعديل لمدة عام، يبدأ من 5 جمادى الأولى الجاري. وحددت الهيئة 4 شروط قبول طلب التملك منها أن يكون الطلب مقدما خلال سنة من تاريخ 5 / 5 / 1442ه وألا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية ، وتضمنت الضوابط الالتزام بالرفع المساحي من مكاتب هندسية معتمدة توضح الإحداثيات ونوع العقار والموقع والحدود والأضلاع والمساحة وألا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب القطعية وألا يكون ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها ، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشروعات الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية ومجاري السيول ، كما تتضمن الشروط ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21979 ) وتاريخ 1387/11/9 ه و قال حمزة العسكر نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشئون القانونية والتنظيمية إنه سيتم مراعاة طبيعة كل منطقة في إثبات التملك، ولفت الى أن اللجان التى تم تشكيلها في جميع المناطق تضم في عضويتها ممثلي الجهات الحكومية من البلديات والزراعة والداخلية والعدل والمالية والهيئة وسيتم مراعاة طبيعة كل منطقة، وخصصت الهيئة حسابًا رسميًا على «تويتر» للإجابة على الاستفسارات ونقل كل جديد، عبر الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك، كما تم تخصيص الرقم الموحد 920035544 للتواصل والإجابة على الاستفسارات المختلفة، و أكدت الأمانة أنه سيتم قبول الرفع المساحي من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى الأمانات والبلديات في جميع مدن ومحافظات المملكة، مشتملًا على عدة متطلبات. شروط قبول طلب التملك - أن يكون الطلب مقدما خلال سنة من تاريخ 5 / 5 / 1442ه - ألا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية - ألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا) . - ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم ( 21979 ) وتاريخ 1387/11/9 ه شروط قبول طلب التعديل - يقدم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض مرفق به المستندات والوثائق الداعمة ومنها: - رفع مساحي من مكتب معتمد متضمن الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته. - وثائق التملك أو الإحياء. اختصاصات اللجنة - النظر في طلبات التملك . - النظر في طلبات التعديل - النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظورًا لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقًا للأوامر الملكية - النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية ، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال الإجراءات النظامية أيا كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة ، على ألا يترتب على أي اجراء أو تعديل زيادة في مساحة العقار ..