قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة يَتعيَّن عليهم إصدار فاتورة ضريبية عند أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة، على أن تحتوي الفاتورة على مجموعة من العناصر المحددة في الاتفاقية الموَحَّدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. وأضافت الهيئة أن الفاتورة الضريبية في شكلها المبَسّط ينبغي أن تتضمن في حَدّها الأدنى خمسة عناصر رئيسة، هي تاريخ الإصدار، والاسم والعنوان والرقم الضريبي للموَرِّد، ويقصد به اسمه القانوني وعنوان مقره الرئيس والرقم الضريبي.كما يجب أن تحمل الفاتورة بياناً بالسلع أو الخدمات الموَرَّدة، والمقابل واجب السداد، والضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة. وجدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتَها المستهلكين إلى الإبلاغ عن نقص أي من عناصر الفاتورة الضريبية، وتقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية ب 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى، مؤكدةً في ذات السياق أنها تتعامل بسرية تامة مع البلاغات الواردة إليها عبر القنوات المُخصَّصة لهذا الغرض.وبإمكان المستهلك عند رصده واحدة من المخالفات الإبلاغ عنها بواسطة قنوات الإبلاغ المعتمدة لدى الهيئة، وهي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، على أن يشمل البلاغ وصف المخالفة وإرفاق ما يلزم من مستندات إن وُجِد (فاتورة / عقد).