كشفت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظامَيْ خدمة الضباط وخدمة الأفراد، وجاء في التعديلات التي أُدخلت على نظام خدمة الضباط تعديل في المادة رقم 87 ويكون نصها وفق ما جاء أن تعريف الإجازات هي إجازة اعتيادية، عرضية، ميدانية، كذلك استثنائية ومرضية ومرافقة دراسية، وتضمَّنت التعديلا ت منح الضابط الراغب في مرافقة زوجته المبتعثة «إجازة مرافقة دراسية». وفيما يأتي تفاصيل القرار: أولاً: تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 28 / 8/ 1393ه، وذلك على النحو الآتي: 1- تعدل المادة (87)، لتكون بالنص الآتي: «الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية». 2- تضاف مادة (97) (مكرر)، بالنص الآتي: «إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحدٍ ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية». 3- تعدل المادة (119)، لتكون بالنص الآتي: «إذا قدم الضابط طلبًا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة». ثانيًا: تعديل نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه، وذلك على النحو الآتي: 1- تُعدل المادة (46)، لتكون بالنص الآتي: «الإجازات التي تُمنح للفرد هي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. ه- إجازة مرضية. و- إجازة أداء الامتحان الدراسي. ز- إجازة مرافقة دراسية». 2- تُعدل الفقرة (ج) من المادة (47)، لتكون بالنص الآتي: «يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً». 3- تُضاف مادة برقم (53) (مكرر2)، بالنص الآتي: «إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحدٍ ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية». ثالثًا: إجازة الإجراءات المتخذة - بالمخالفة لأحكام نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1393/8/28ه، ونظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24ه- بناءً على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (45) وتاريخ 1432/8/3ه، من تاريخ صدوره وحتى تاريخ إيقاف العمل به وفقًا للأمر السامي رقم (10122) وتاريخ 1434/3/15ه.