بيّنتُ في الحلقة الماضية عدم منطقية مبررات التعدد التي أوردها معدو منهج الثقافة الإسلامية عن نظام الأسرة في الإسلام، فتلك المبررات إن قُبلت في عقود مضت، فهي غير مقبولة في عصرنا الحاضر، ممّا يدّل على أنّها قائمة على أسس واهية لخطأ في مفهوم التعدد، وضوابطه الشرعية. فقد أساء كثير من الرجال المسلمين إلى الإسلام لإساءة فهمهم وتطبيقهم لتعدد الزوجات، فعدّد المسنون وغير المسنين، الأغنياء منهم والفقراء ممن يعيشون على الضمان الاجتماعي والصدقات والزكوات فتزوّجوا من الصغيرات القاصرات، بل الطفلات اللاتي لا تتعدى أعمارهن التاسعة، ومنهم من استغل فقر وحاجة بعض الأسر التي مات عائلها، وتزوّجوا من الصغار من اليتيمات إرضاء لرغباتهم ونزواتهم، بدلًا من أن يكفلوا الأسرة بكاملها بالزواج من الأرامل كما جاء في التوجيه القرآني، وهو سبب إباحة التعدد. كما نجد للأسف المجمع الفقهي في مكة المكرّمة أباح زواج المسيار بعدما حرّمه من قبل، ومن العلماء من أباحوا الزواج بنية الطلاق، ممّا ضاعف من فوضى التعدد، وما ينجم عنه من ظلم وجور للزوجات وأولادهم؛ لذا دعا البعض إلى تقنين تعدد الزوجات، وانقسم النّاس بين مؤيد ومُعارض، وأتعجب من المعترضين، لأنّ الله جلّ شأنه قد قنّن التعدد، ووضع شروطه وضوابطه في قوله تعالى:(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء:3] (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء:129]. ويُفسِّر فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي مصر السابق هذه الآيات بقوله: إنّه لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأنّ تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته وإنّما لأسباب، فالتعدد لم يرد في القرآن الكريم بمعزل عن أسبابه، فالله عز وجل قال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:3]، ويواصل فضيلته قوله: «فالذين فسروا الآية الكريمة أو درسوها كنظام إنساني اجتماعي فسروها بمعزل عن السبب الرئيسي الذي أنزلت لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل؛ إذ إنّ التعدد ورد مقرونًا باليتامى، حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) دون القول السابق، والذي صيغ بأسلوب الشرط (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)، وكذلك دون القول اللاحق، والذي يقيد تلك الإباحة بالعدل، حيث قال: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فمن ذهب إلى القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التي أشرتُ إليها.. وفي التشريع أباح ولم يأمر وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد وأن يكون قد أباحه فحسب، فضلًا عن أن تكون تلك الإباحة مرتبطة بأسبابها ومقيدة بأكثر من قيد في قوله: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، وقوله في آخر الآية: (ذلك أدنى ألا تعولوا) أي:(ذلك) وهو الاكتفاء بواحدة، أقرب ألا تجوروا وتميلوا عن حقوق النساء، إذ التعدد يُعرِّض الرجل إلى الجور، وإن بذل جهده في العدل: فللنفس رغبات وغفلات، وهذا ما يتفق وظاهر قوله سبحانه ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129] المصدر: جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 15/5/2010م. وهذا المعنى هو الذي يتفق مع سياق الآية (3) والآية التي قبلها، والتي تتحدّث عن أموال اليتامى ذكورًا وإناثًا، ولم تتحدّث عن يتامى النساء كما في الآية (127) من سورة النساء. والاكتفاء بزوجة واحدة هو الأقرب لعدم الميل والجور، وفي هذا تأكيد على أنّ الأصل في الزواج الزوجة الواحدة، وليس التعدد، كما يزعم البعض بدليل قوله تعالى (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) [النساء:20]، فمن لم يتفق مع زوجه، فلا يتزوّج عليها، وإنّما يستبدلها بزوجة أخرى، ففي بدء الخليقة لم يخلق الله لآدم عليه السلام إلّا حواء واحدة، ونجد من الأنبياء مَنْ اكتفوا بزوجة واحدة مثل نوح ولوط وزكريا وأيوب عليهم السلام، حتى أنّ زوجة سيدنا زكريا كانت عاقرًا، وأكرمه الله بيحيى مكافأة على صبره، ورضاه بما قدّره الله له، ورغم أنّ امرأتي نوح ولوط عليهما السلام كانتا من الكافرين، فلم يتزوّجا عليهما. للحديث صلة.