مكن نظام مكافحة التستر الجديد الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام، من ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم. ونصت مواد النظام على أن يتولى الضبط موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارات «التجارة»، و»الشؤون البلدية «، ووزارة «الموارد البشرية»، و»البيئة والمياه والزراعة»، و»الهيئة العامة للزكاة»، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات بجميع الطرق بما فيها الأدلة الإلكترونية. ويؤكد النظام على قيام من لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، و تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، كما أناط النظام لمن لهم صفة الضبط الجنائي صلاحية فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخص، بالإضافة إلى تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل من يشتبه به، وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة وأن تكون إجراءات الضبط سرية، يشار الى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.واشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. كما تشمل عقوبات تبعية تتضمن إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان المُمكن من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.