محمد بن عبدالرحمن يواسي الخطيب والبواردي    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    أمير الشمالية يطلع على أعمال جمرك جديدة عرعر    سعود بن بندر ينوّه باهتمام القيادة بقطاع المياه    العلاقة المُتشابكة بين "الذكاء الاصطناعي" و"صناعة المحتوى".. المحاذير المهنية    «موسم الرياض» يسجل رقماً قياسياً ب16 مليون زائر    11,000 فرصة وظيفية لخريجي «التقني والمهني» في 30 يوماً    "الخليجي" حريص على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي    برشلونة بطلاً للسوبر الإسباني في جدة    الطائي والباطن كسبا أبها والجبيل    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    الخريجي يعزز العلاقات الثنائية مع إسبانيا    نغمة عجز وكسل    خيسوس يعد الزعيم للمحافظة على «الصدارة»    هيئة مجلس الشورى تعقد اجتماعها السابع    المملكة عون لأشقائها    الصحي الأول بالرياض يتصدر التطوع    ترى الفروسية من أسباب الأمداح واللي على جنب الفرَس يمدحونه    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    السجائر الإلكترونية.. فتك بالرئة وهشاشة بالعظام    طالبات الطب أكثر احتراقاً    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    متفرّد    فاكهة الأدب في المراسلات الشعرية    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    الأهلي يسابق الزمن للتعاقد مع أكرم عفيف    المخاطرة اللبنانية !    الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة    واتساب يطرح علامة تبويب خاصة بمحادثات «AI»    لمسة وفاء.. المهندس أحمد بن محمد القنفذي    شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على محتالي سبائك الذهب المزيّف    لبنان الماضي الأليم.. والمستقبل الواعد وفق الطائف    المخترع السعودي.. ركيزةٌ أساسيةٌ للصناعة الوطنية    أغرب مرسوم في بلدة إيطالية: المرض ممنوع    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    جميل الحجيلان    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    150 قصيدة تشعل ملتقى الشعر بنادي جازان الأدبي    155 مليون ريال القيمة السوقية للثروة السمكية بعسير    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025    خرائط ملتهبة!    قصر بعبدا.. بين عونين    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    آل بن محفوظ يستقبلون المعزين في فقيدتهم    وزير الطاقة يشهد توقيع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات حكومية وشركات كبرى    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    «هيئة هلال نجران» تتلقى 12963 بلاغاً خلال عام 2024    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    تجربة استثنائية لمشاهدة أسرار مكة والمدينة في مهرجان الخرج الأول للتمور والقهوة السعودية    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    









وزير العدل: إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط ب "قضاء التنفيذ"
نشر في المدينة يوم 29 - 01 - 2020

أنهى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني - بمعالجة تنظيمية - ما يسمى "إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" ليقتصر الأمر على منع "التعامل المالي" فقط، طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".
كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين - أو مجموع الديون - مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
وأقر معالي وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي".
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لاتزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك. في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.