* تعديلات النقل ل«سلم اللائحة» تضمن عدم انخفاض راتب المعلم أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441ه، وذلك بديلاً عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441ه، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية. وتم التأجيل والتعديل على اللائحة بناءً على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي. واشتملت التعديلات التي أجريت بجهود من وزارة التعليم على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى لائحة الوظائف التعليمية الجديدة . وتواصل اللجان التنفيذية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق اللائحة، وسلم رواتب الوظائف التعليمية؛ بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة. أبرز التعديلات : * حذف تعريف الأنشطة اللاصفية الوارد في المادة «1» من اللائحة. * تعديل الفقرة «4» من المادة «9» لتصبح ( يتلزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمشاركة في التخطيط والتصميم والبناء والتقويم للتعليم والتعلم وإدارة برامج وفعاليات الأنشطة الطلابية والمشاركة في عمليات التطوير المهني وما يكلف به من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة. ساعات عمل مساعد المعلم • تعديل الفقرة «5» من المادة «9» لتصبح (تكون ساعات العمل لمن يشغل رتبة مساعد معلم بما لا يتجاوز ساعات العمل اليومية المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية وبما يتوافق مع ساعات عمل الجهة التي يعمل بها. الترقية من متقدم إلى خبير • تعديل الفقرة «أ» من الفقرة «1» من المادة «10» لتصبح أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية على الأقل وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ست سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية وخمس سنوات إذا كان حاصلًا على شهادة الماجستير وأربع سنوات إذا كان حاصلًا على الدكتوراه وتخفض كل مدة من هذا المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى معلم خبير. • تعديل الفقرة «ج» من الفقرة «1» من المادة «10» لتصبح أن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني. • تعديل الفقر»6» من المادة «14» لتصبح لا يجوز تكليف من يشغل إحدى الوظائف المشمولة باللائحة بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها فيها ، وعند الحاجة يجوز للوزير أو من يفوضه تكليف من هو مشمول باللائحة بأعمال بعض الوظائف الإدارية التي تتطلب خبرات تعليمية ويتم الاتفاق على هذه الوظائف وشروط التكليف بها ومدته بين وزارة التعليم و وزارة الخدمة المدنية. • تعديل الفقرة «2» من المادة «25» لتصبح ( لا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير «جيد» أو ما يعادله ) . • تعديل الفقرة «2» من المادة «26» لتصبح (إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقًا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة «مساعد معلم» ) . • تعديل الفقرة «8» من المادة «29» لتصبح (لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها . • تعديل الفقرة الفرعية «و» من الفقرة «1» من المادة «32» لتصبح الفقرة «ه» (إعداد ضوابط الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ). تفاصيل النقل إلى سلم الرواتب * إضافة فقرتين فرعيتين «ج» و «د» للفقرة «1» وإضافة فقرة «3» إلى المادة «33» لتصبح ( 1- ينقل شاغلو الوظائف التعليمية الخاضعون للائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «590» وتاريخ 10 / 11 / 1401 ه القائمون على رأس العمل حين نفاذ اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين وزارة التعليم و وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وفقًا للأسس الآتية : أ - من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث ينقل إلى رتبة «معلم - مساعد معلم» ب- من يشغل مستويات الرابع والخامس والسادس ينقل إلى رتبة « معلم ممارس» ج - ينقل إلى رتبة «معلم متقدم» من يمارس مهمات مشرف تربوي قبل تاريخ 19 / 4 / 1441 ه إذا كان من شاغلي أحد مستويات السادس والخامس والرابع د- ينقل إلى رتبة «معلم متقدم» من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 / 4 / 1441 ه إذا كان من شاغلي أحد المستويات السادس والخامس والرابع أو كان أي من هذين المؤهلين شرطا لشغل الوظيفة التي يشغلها وتم تعيينه بموجب ذلك . النقل براتب يساوي أو يزيد عن السابق * يوضع المنقول وفقًا للفقرة «1» من هذه المادة في الدرجة التي يساوي راتبها راتبه السابق وقت النقل فإذا لم توجد درجة مساوية فيعطى راتب أقرب درجة تزيد على راتبه السابق على هذه الرتبة ، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة فيوضع على هذه الدرجة . مكافأة شهرية في حال نقص الراتب * في حال نقص صافي راتب المنقول وفقًا للفقرة «1» من هذه المادة فتصرف له مكافأة شهرية بمقدار النقص على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه ويوقف صرف المكافأة كلها أو بعض منها بحسب ما يطرأ على وضعه الوظيفي الذي نتج عنه الزيادة التي أدت إلى النقص في صافي راتبه. * من كان يشغل المستوى السادس وتم نقله على اللائحة وكان يصرف له مكافأة تعادل علاوته في ذلك المستوى لوصوله إلى الدرجة الأخيرة منه فيستمر في صرف فرق هذه المكافأة على أن تتناقص بعد ذلك بقدر ما يحصل عليه من زيادة في راتبه. * تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9 / 10 / 1441 ه ليكون بتاريخ 10 / 11 / 1441 ه .