حددت لائحة تعديل قواعد وإجراءات الرخص التي تصدر عن هيئة تنظيم الكهرباء، فترة رخص توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج ونقل الكهرباء وتوزيعها وبيعها بالتجزئة ب25 عامًا. وأشارت إلى أن رخص المتاجرة بالكهرباء تبلغ فترتها 5 أعوام، فيما تبلغ فترة رخص توليد الكهرباء من وحدات متنقلة 3 أعوام. وشددت اللائحة على أنه يلزم أي شخص يزاول أي نشاط من الأنشطة الواردة في وثيقة التعديل أن يكون حاصلاً على رخصة أو إعفاء من الهيئة يخوله مزاولة النشاط، كما يجب الحصول على تصريح قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية تتعلق بالمشروع بما في ذلك (إعداد الخطط والقيام بالدراسات)، وذلك من أجل التأكد من أن المشروع يتماشى مع خطة الكهرباء أو خطط المياه المعتمدة عدا أنشطة المتاجرة (شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها أو تصديرها من وإلى خارج المملكة) وأنشطة بيع الكهرباء بالتجزئة (بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين). ويجب الحصول على رخصة قبل البدء في أي من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال مدة لا تقل عن (30) يوم عمل قبل تاريخ البدء في الإنشاء. وفيما يتعلق بمشاريع توليد الكهرباء أو إنتاج المياه المحلاة أو البخار أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو محطات التنقية فيجب حصول الجهة المعنية بالطرح على التصريح اللازم من الهيئة لهذه المشاريع قبل طرحها للمستثمرين، ويتولى المستثمر الذي رُسّي عليه المشروع إنهاء إجراءات حصوله على الرخصة اللازمة.