قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    وثقتا الفظائع وحذرتا من انهيار شامل.. العفو الدولية والأونروا: غزة تباد تحت أنظار العالم.. والحصار يفاقم المأساة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    إحالة مواطن إلى "النيابة العامة" لترويجه "الحشيش    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    رهيب والله رهيب يا أهلي    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    المملكة تقدم 134 مليار دولار مساعدات ل172 دولة    مجلس الوزراء: تبرع ولي العهد للإسكان حرص على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    القبض على 4 وافدين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصر تسويق المشاركة بالوقت في الوحدات السياحية لمكة والمدينة على السعوديين
نشر في المدينة يوم 24 - 11 - 2018

قصرت اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية مزاولة النشاط في الحدود الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط بما في ذلك المسوقين، ومنعت مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة. وبينت إذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافية للمدينتين المقدستين، فيحظر بيع أي حصة زمنية منه لغير السعودي. ومنعت المرخص له أن يبرم عقد مشاركة بالوقت لوحدة تقع في ذات المدينتين تتجاوز إجمالي مدة حق الانتفاع بالمشاركة بالوقت عن سنتين، بما يتماشى مع ما ورد في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. وللعقارات الموجودة في مكة والمدينة، يجب ألا يتجاوز عدد عقود المشاركة بالوقت المبرمة مع مشتري واحد نسبة (30%) من عدد الوحدات العقارية السياحية في العقار.
وحددت 4 اشتراطات للترخيص للنشاط، تتضمن صورة صك الملكية للأرض المقام عليها العقار، أو عقد إيجار لطالب الترخيص لمدة لا تقل عن عشرين سنة، ينص على أن الغرض منه ممارسة النشاط، وتقديم مستندات تثبت أحقية استخدام الأرض، والرخص اللازمة، و أن يكون العقار حاصل على ترخيص مرفق إيواء سياحي بمستوى لا يقل عن درجة أربعة نجوم بالنسبة لمرافق الخدمة الكاملة، أو الدرجة الأولى بالنسبة لمرافق الخدمة الذاتية، وتقديم الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البائع والمسوق، والتفويضات الصادرة من البائع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع على العقود وقبض الثمن بعد اعتمادها من الهيئة.
وبينت اللائحة في حال كان المسوق هو البائع ومرخص من الهيئة لا يتحمل المشتري - إن انسحب من العقد أو ألغاه وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أياً من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد، أما إذا كان المسوق غير البائع ومرخص من الهيئة يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق لا تتجاوز نسبة 1% من قيمة العقد أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز خمسمائة ريال أيهما أقل، ويتولى المشتري إبلاغ البائع عن إلغاء العقد أو انسحابه منه بإرسال إشعار خطي ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها إن كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة. وينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد، أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به. وإذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليا أو جزئيا بأجل يمنحه البائع للمشتري أو يمنحه للمشتري طرف ثالث. ويلتزم المشتري باستعمال الوحدة للسكن استعمالا مشروعاً، ويحق للمشتري استلام الوحدة حال وصوله خلال الحصة الزمنية المحددة له وفقا للعقد، وعليه استلام كافة موجودات الوحدة والتأكد من صلاحيتها والتوقيع على قائمة الموجودات والأسعار المحددة لها وفي حال حدوث أي إتلاف أو ضياع لأي من تلك الموجودات نتيجة إهمال أو تعمد فإن المشتري يلتزم بدفع التعويض حسب القائمة الموقعة من الطرفين، ويجب على المشتري أن يبلغ البائع خطيا إذا رغب بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت أو التنازل عنه لغيره أو هبته أو الوصية به من الحقوق المتعلقة بالعقد. كما لا يجوز للمشتري إجراء أية تعديلات تغيير من الملامح العامة للوحدة إلا بعد موافقة البائع والمشترين الآخرين لنفس الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.