سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات السياحية
نشر في عكاظ يوم 24 - 11 - 2018

علمت «عكاظ» من مصادرها، صدور اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، ووضعت اللائحة في مقدمة شروطها لا تجوز مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات، وتقتصر مزاولة النشاط في الحدود الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط بما في ذلك المسوقين.
وللحصول على رخصة النشاط يقدم طلب إلى الإدارة المختصة وفق متطلبات مرحلة تقديم طلب الترخيص أن يكون سعودي الجنسية -سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً- أو مستثمرا أجنبياً حاصلاً على ترخيص استثمار وفق الأنظمة واللوائح السارية وذلك للعقارات التي تقع خارج الحدود الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على من ينوب عنه الحصول على الإذن الشرعي من الجهة المختصة، وأن يكون من المسموح لهم بمزاولة النشاط طبقاً للأنظمة واللوائح السارية، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن لا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بإلغاء الترخيص ضد طالب الترخيص لمخالفة النظام ولوائحه، ما لم يمض على صدور القرار أو الحكم (5) سنوات عند تقديم الطلب، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الرخصة لممارسة النشاط وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
وعلى مقدم الطلب أن يلتزم بتقديم ترخيص العقار صورة صك الملكية للأرض المقام عليها العقار، أو عقد إيجار لطالب الترخيص لمدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يُنص في عقد الإيجار على أن الغرض منه ممارسة النشاط تقديم مستندات تثبت أحقية استخدام الأرض، والرخص اللازمة، صادرة من جهات الاختصاص، وأن يكون العقار حاصلا على ترخيص مرفق إيواء سياحي ساري المفعول من الهيئة بمستوى لا يقل عن درجة 4 نجوم بالنسبة لمرافق الخدمة الكاملة، أو الدرجة الأولى بالنسبة لمرافق الخدمة الذاتية، وتقديم الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البائع والمسوق، والتفويضات الصادرة من البائع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع على العقود وقبض الثمن بعد اعتمادها من الهيئة.
ولتقديم ترخيص التسويق يجب تقديم المستندات التي تثبت أحقية البائع باستخدام العقار، ونسخة من الترخيص الصادر له لممارسة النشاط المراد التسويق له من بلده، وتقديم الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المسوق والبائع، والتفويضات الصادرة من البائع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع على العقود وقبض الثمن معتمدة من جهة الاختصاص في دولة المقر، وتقديم مستند العقار موضحاً به عدد الوحدات المراد تسويقها بنظام المشاركة بالوقت، والدولة، والمدينة، والموقع، والمساحة، ووصف المحتويات والتجهيزات، وعدد الحصص الزمنية، والثمن المقدر لها وكيفية سداده الرسوم والضرائب، وبيان طريقة إدارة الوحدات وخدمات ما بعد البيع والرسوم المستحقة، وأن يكون البائع مسؤولاً بالتضامن مع المسوق عن حقوق المشترين.
وفي حالة وفاة المرخص له، أو فقدانه الأهلية، تمنح الإدارة المختصة الورثة مهلة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، لإنهاء إجراءات تعديل صفة المرخص له لممارسة النشاط، ويتعين على المرخص له التقدم للإدارة المختصة بطلب تجديد الرخصة قبل 30 يوماً من تاريخ الانتهاء.
اعتماد اللغة العربية في كتابة العقود
وكشفت اللائحة آلية إلغاء الترخيص وفقاً للآلية المحددة في أدلة الإجراءات وبعد الإعلان في إحدى الصحف الرسمية أو اليومية أن من لديه أية مطالبة ضد المرخص له أن يتقدم للهيئة باعتراضه خلال فترة لا تزيد على شهر، وتقديم ما يثبت أنه قد تمت تسوية جميع الحقوق التي عليه سواء للمشترين أو الشركات. ويجب على البائع أن يقدم مستند العقار المعتمد من الهيئة إلى من يطلب معلومات حول العقار ويلتزم بتقديمه للمشتري مع العقد.
وذكرت اللائحة أنه يجب أن تتضمن عقود المشاركة بالوقت على مدة العقد لا تتجاوز المدة المتفق عليها بين البائع والمسوق، ولا تقل مدة العقد عن 3 سنوات، ويجب أن يكون العقد والوثائق الملحقة به مكتوبة باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتها إلى لغات أخرى على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة. وذكرت اللائحة أنه تتم متابعة أداء المرخص لهم، وكل من يمارس نشاط بيع أو تسويق الوحدات العقارية السياحية بنظام المشاركة بالوقت وضبط المخالفات عن طريق موظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة لضبط المخالفات، ويحق لموظفي ضبط المخالفات متابعة أي عقار أو مكتب تسويق يمارس النشاط والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين في المنشأة محل التفتيش، والدخول لأية وحدة مخصصة للاستخدام ضمن هذا النظام، كما يحق لهم الاطلاع على أية وثائق أو سجلات أو مستندات تخص الترخيص وله في ذلك صفة الضبطية القضائية وفي أي وقت تراه الهيئة مناسباً والحصول على المعلومات التي يطلبونها.
ويجب على المرخص لهم عدم الامتناع عن تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة، أو منع موظفي ضبط المخالفات من الدخول للوحدات المخصصة، ويجب عليهم التعاون معهم وتقديم كافة التسهيلات، ولا يحق لموظفي ضبط المخالفات دخول وحدات مشغولة بنزلاء إلا بعد أخذ الإذن من شاغلي الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.