علمت «عكاظ» من مصادرها، صدور اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، ووضعت اللائحة في مقدمة شروطها لا تجوز مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات، وتقتصر مزاولة النشاط في الحدود الجغرافية لمدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط بما في ذلك المسوقين. وللحصول على رخصة النشاط يقدم طلب إلى الإدارة المختصة وفق متطلبات مرحلة تقديم طلب الترخيص أن يكون سعودي الجنسية -سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتبارياً- أو مستثمرا أجنبياً حاصلاً على ترخيص استثمار وفق الأنظمة واللوائح السارية وذلك للعقارات التي تقع خارج الحدود الجغرافية لمدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، وإلا تعين على من ينوب عنه الحصول على الإذن الشرعي من الجهة المختصة، وأن يكون من المسموح لهم بمزاولة النشاط طبقاً للأنظمة واللوائح السارية، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن لا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بإلغاء الترخيص ضد طالب الترخيص لمخالفة النظام ولوائحه، ما لم يمض على صدور القرار أو الحكم (5) سنوات عند تقديم الطلب، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الرخصة لممارسة النشاط وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات. وعلى مقدم الطلب أن يلتزم بتقديم ترخيص العقار صورة صك الملكية للأرض المقام عليها العقار، أو عقد إيجار لطالب الترخيص لمدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يُنص في عقد الإيجار على أن الغرض منه ممارسة النشاط تقديم مستندات تثبت أحقية استخدام الأرض، والرخص اللازمة، صادرة من جهات الاختصاص، وأن يكون العقار حاصلا على ترخيص مرفق إيواء سياحي ساري المفعول من الهيئة بمستوى لا يقل عن درجة 4 نجوم بالنسبة لمرافق الخدمة الكاملة، أو الدرجة الأولى بالنسبة لمرافق الخدمة الذاتية، وتقديم الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البائع والمسوق، والتفويضات الصادرة من البائع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع على العقود وقبض الثمن بعد اعتمادها من الهيئة. ولتقديم ترخيص التسويق يجب تقديم المستندات التي تثبت أحقية البائع باستخدام العقار، ونسخة من الترخيص الصادر له لممارسة النشاط المراد التسويق له من بلده، وتقديم الاتفاقيات والعقود المبرمة بين المسوق والبائع، والتفويضات الصادرة من البائع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع على العقود وقبض الثمن معتمدة من جهة الاختصاص في دولة المقر، وتقديم مستند العقار موضحاً به عدد الوحدات المراد تسويقها بنظام المشاركة بالوقت، والدولة، والمدينة، والموقع، والمساحة، ووصف المحتويات والتجهيزات، وعدد الحصص الزمنية، والثمن المقدر لها وكيفية سداده الرسوم والضرائب، وبيان طريقة إدارة الوحدات وخدمات ما بعد البيع والرسوم المستحقة، وأن يكون البائع مسؤولاً بالتضامن مع المسوق عن حقوق المشترين. وفي حالة وفاة المرخص له، أو فقدانه الأهلية، تمنح الإدارة المختصة الورثة مهلة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، لإنهاء إجراءات تعديل صفة المرخص له لممارسة النشاط، ويتعين على المرخص له التقدم للإدارة المختصة بطلب تجديد الرخصة قبل 30 يوماً من تاريخ الانتهاء. اعتماد اللغة العربية في كتابة العقود وكشفت اللائحة آلية إلغاء الترخيص وفقاً للآلية المحددة في أدلة الإجراءات وبعد الإعلان في إحدى الصحف الرسمية أو اليومية أن من لديه أية مطالبة ضد المرخص له أن يتقدم للهيئة باعتراضه خلال فترة لا تزيد على شهر، وتقديم ما يثبت أنه قد تمت تسوية جميع الحقوق التي عليه سواء للمشترين أو الشركات. ويجب على البائع أن يقدم مستند العقار المعتمد من الهيئة إلى من يطلب معلومات حول العقار ويلتزم بتقديمه للمشتري مع العقد. وذكرت اللائحة أنه يجب أن تتضمن عقود المشاركة بالوقت على مدة العقد لا تتجاوز المدة المتفق عليها بين البائع والمسوق، ولا تقل مدة العقد عن 3 سنوات، ويجب أن يكون العقد والوثائق الملحقة به مكتوبة باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتها إلى لغات أخرى على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة. وذكرت اللائحة أنه تتم متابعة أداء المرخص لهم، وكل من يمارس نشاط بيع أو تسويق الوحدات العقارية السياحية بنظام المشاركة بالوقت وضبط المخالفات عن طريق موظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة لضبط المخالفات، ويحق لموظفي ضبط المخالفات متابعة أي عقار أو مكتب تسويق يمارس النشاط والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين في المنشأة محل التفتيش، والدخول لأية وحدة مخصصة للاستخدام ضمن هذا النظام، كما يحق لهم الاطلاع على أية وثائق أو سجلات أو مستندات تخص الترخيص وله في ذلك صفة الضبطية القضائية وفي أي وقت تراه الهيئة مناسباً والحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويجب على المرخص لهم عدم الامتناع عن تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة، أو منع موظفي ضبط المخالفات من الدخول للوحدات المخصصة، ويجب عليهم التعاون معهم وتقديم كافة التسهيلات، ولا يحق لموظفي ضبط المخالفات دخول وحدات مشغولة بنزلاء إلا بعد أخذ الإذن من شاغلي الوحدة.