22 % نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم    شراكات استثنائية تدعم الابتكار والنمو الصناعي في المملكة بمعرض سابك بالجبيل    عبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري    القيادة تهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها    متحدثو مؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية يطرحون تجاربهم خلال نسخة هذا العام    وفاة زوجة الفنان المصري سامي مغاوري    «الموارد»: 9,000 ريال حد أدنى لمهنة طب الأسنان    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن ويتسلم التقرير السنوي    مجلس التعاون يدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    إطلاق مشروع «مسرّعة ابتكارات اللُّغة العربيَّة»    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في القريات    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 39,000 قرصٍ خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    مؤتمر آسيان الثالث "خير أمة" يختتم أعماله    استشهاد فلسطيني في مدينة جنين    استشهاد فلسطيني في رفح    جامعة طيبة تُعلن بدء التقديم على وظائف برنامج الزمالة ما بعد الدكتوراه    الدولة المدنية قبيلة واحدة    رئيس ديوان المظالم يطلع على سير العمل بمحكمة الاستئناف والمحاكم الادارية بالشرقية    وفد من مؤسسي اللجنة الوطنية لشباب الأعمال السابقين يزور البكيرية    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق    مرتادو جسر ملعب الشرائع ل«عكاظ»: الازدحام يخنقنا صباحاً    5 بريطانيين يعيشون ارتحال البدو بقطع 500 كم على ظهور الإبل    لماذا تجاهلت الأوسكار أنجلينا وسيلينا من ترشيحات 2025 ؟    آل الشيخ من تايلند يدعو العلماء إلى مواجهة الانحراف الفكري والعقدي    الدبلوماسية السعودية.. ودعم الملفات اللبنانية والسورية    توجيه بإجراء تحقيق مستقل في حادث انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية    الوقوف في صدارة العالم.. صناعة سعودية بامتياز    «الكهرباء»: استعادة الخدمة الكهربائية في المناطق الجنوبية    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بمشاركة 15 دولة لتعزيز الجاهزية.. انطلاق تمرين» رماح النصر 2025»    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    نيوم يتغلّب على الطائي بهدف ويعود لصدارة دوري يلو    أدب المهجر    هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد    في الجولة ال 17 من دوري روشن.. النصر والأهلي يستضيفان الفتح والرياض    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تدشن بوابة طلبات سفر الإفطار الرمضانية داخل المسجد الحرام    10 سنوات من المجد والإنجازات    دراسة: تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يسبب الخرف وتدهور الصحة العقلية    4 أكواب قهوة يومياً تقي من السرطان    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كؤوس الملك عبدالعزيز والملك سلمان    تحديد أسعار وزن المواشي ينتظر الدليل    الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم    ما يجري بالمنطقة الأكثر اضطراباً.. !    «ليلة صادق الشاعر» تجمع عمالقة الفن في «موسم الرياض»    بطولة الأمير عبد العزيز بن سعد للبوميرنغ تنطلق من" التراث للعالمية"    ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية    تحديد موقف ميتروفيتش وسافيتش من لقاء القادسية    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    الاتحاد يقترب من أوناي هيرنانديز    لماذا تمديد خدماتهم ؟!    المالكي يهنئ أمير منطقة الباحة بالتمديد له أميرًا للمنطقة    إنجازات تكنولوجية.. استعادة النطق والبصر    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 آلاف ريال غرامة لزيادة سعر تذاكر السفر البحري
نشر في المدينة يوم 22 - 09 - 2018

حددت لائحة تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية غرامات كعقوبات بحق المنشآت المخالفة لأحكامها، وأجازت للجهة المختصة إلغاء الترخيص للمنشأة في حال تكرار المخالفات عليها.. وتضمنت العقوبات فرض غرامة مبلغ 10 آلاف ريال على المنشأة، التي تحصل على أية مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر، وغرامة 20 ألف ريال على كل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية نيابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق، وغرامة 10 آلاف ريال على كل منشأة تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده. ومنعت اللائحة مكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة بيع تذاكر لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة.
وحملت اللائحة المسؤولية على المنشأة عن الأضرار الناشئة عن ممارستها لنشاطها، التي تلحق بمشغلي السفن أو الغير، ومسؤولة عن أخطاء تابعيها التي حدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم، كما حملت الناقل الصادرة باسمه تذكرة السفر مسؤولية خطئه وخطأ وكيله المفوض في بيع التذكرة نيابة عنه.
وأجازت للجهة المختصة أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع عدة إجراءات، تتضمن تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع نسخة من السجل التجاري والتفويض وعقد تأسيس الشركة وترخيص هيئة الاستثمار للشركات الأجنبية، والتحقق من متطلبات الجودة، ويصدر الترخيص باسم المنشأة مدته 3 سنوات.
ومنعت المنشأة إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن نيابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل، ومنعت ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة نيابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع التذاكر لسفنهم مع إخطار الهيئة بالتعديلات أو الإلغاء، الذي يتم لكل أو بعض هذه العقود.. والتقيد بالنظم واللوائح والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة أو تلك التي تصدر مستقبلًا.
وحددت اللائحة بأن تجديد الترخيص، ينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده، ولا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على ثلاثين يومًا، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصًا جديدًا وفقًا لأحكام هذه اللائحة.. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقًا لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ عدد من الإجراءات، تتضمن تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد، وتقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه، واستيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة، وسداد مبالغ المخالفات والغرامات المالية المستحقة، والرسوم المستحقة.
وأجازت إلغاء الترخيص في 8 حالات، وهي: إذا قدمت المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص، أو في حالة فقد المنشأة أيًا من شروط ومسوغات الترخيص، أو وفاة صاحب المنشأة الفردية، أو انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه.. أو طلب من المرخص له، كما يلغى في حال إذا أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب، أو لتنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، أوقرار يصدر من الجهة المختصة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط، أو أي تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.