حددت لائحة تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية غرامات كعقوبات بحق المنشآت المخالفة لأحكامها، وأجازت للجهة المختصة إلغاء الترخيص للمنشأة في حال تكرار المخالفات عليها.. وتضمنت العقوبات فرض غرامة مبلغ 10 آلاف ريال على المنشأة، التي تحصل على أية مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر، وغرامة 20 ألف ريال على كل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية نيابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق، وغرامة 10 آلاف ريال على كل منشأة تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده. ومنعت اللائحة مكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة بيع تذاكر لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة. وحملت اللائحة المسؤولية على المنشأة عن الأضرار الناشئة عن ممارستها لنشاطها، التي تلحق بمشغلي السفن أو الغير، ومسؤولة عن أخطاء تابعيها التي حدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم، كما حملت الناقل الصادرة باسمه تذكرة السفر مسؤولية خطئه وخطأ وكيله المفوض في بيع التذكرة نيابة عنه. وأجازت للجهة المختصة أو من تفوضه من الإدارات المختصة إصدار الترخيص للمنشأة بعد اتباع عدة إجراءات، تتضمن تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع نسخة من السجل التجاري والتفويض وعقد تأسيس الشركة وترخيص هيئة الاستثمار للشركات الأجنبية، والتحقق من متطلبات الجودة، ويصدر الترخيص باسم المنشأة مدته 3 سنوات. ومنعت المنشأة إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن نيابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل، ومنعت ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة نيابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عملية بيع التذاكر لسفنهم مع إخطار الهيئة بالتعديلات أو الإلغاء، الذي يتم لكل أو بعض هذه العقود.. والتقيد بالنظم واللوائح والتعليمات والقرارات المعمول بها في المملكة أو تلك التي تصدر مستقبلًا. وحددت اللائحة بأن تجديد الترخيص، ينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ولا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده، ولا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على ثلاثين يومًا، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصًا جديدًا وفقًا لأحكام هذه اللائحة.. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة لمدة الترخيص وفقًا لاحتياجات النقل البحري أو ما تقتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ عدد من الإجراءات، تتضمن تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد، وتقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه، واستيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة، وسداد مبالغ المخالفات والغرامات المالية المستحقة، والرسوم المستحقة. وأجازت إلغاء الترخيص في 8 حالات، وهي: إذا قدمت المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص، أو في حالة فقد المنشأة أيًا من شروط ومسوغات الترخيص، أو وفاة صاحب المنشأة الفردية، أو انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه.. أو طلب من المرخص له، كما يلغى في حال إذا أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب، أو لتنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، أوقرار يصدر من الجهة المختصة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط، أو أي تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة.