تفرض اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية، غرامة مقدارها 5 آلاف ريال كمخالفة لتقديم خدمة النقل العائلي بدون وجود عنصر نسائي راشد – واحد على الأقل في المركبة، و5 آلاف ريال غرامة أخرى على السائق من غير الكوادر الوطنية النسائية. وحددت اللائحة عددا من المخالفات والعقوبات، تضمنت فرض مبلغ 500 ريال عقوبة على تشغيل المركبة في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص، و3000 ريال تشغيل مركبة في النشاط غير مرخص بها، 2000 ريال عقوبة تقديم خدمة النقل رغم بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل المركبة، و2000 ريال تقديم خدمة النقل مع جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، 5000 ريال غرامة ممارسة نشاط الأجرة العائلية من غير مواقف المخصصة للمنشأة الناشئة عن التعاقد المباشر لتقديم الخدمة مع المرافق الخدمية والتجارية، 5000 ريال غرامة إركاب الذكور والأطفال فقط. وتعتزم هيئة النقل العام، تطبيق اللائحة، والتي طرحتها على عموم المهتمين والمعنيين، وحددت اللائحة 3 شروط في سائق المركبة لمزاولة نشاط الأجرة العائلية، وهي: أن يكون من الكوادر الوطنية النسائية، وحاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول صادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، والسلامة من الأمراض المعدية وعدم تعاطي المواد المخدرة وخلو صحيفة السوابق. وأوجبت اللائحة على السائق تقديم خدمة النقل للركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص والامتناع عن تقديم الخدمة أو الاستمرار في تقديمها في 3 حالات، وهي: عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، وجلس أي من المرافقين الذكور والأطفال في المقعد الأمامي، وبقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل المركبة. واشترطت اللائحة 11 شرطا لقبول المركبة، وهي: ألا تقل سعة المحرك عن 2000 سم3، ولا يقل المقاعد عن 7 مقاعد، وتكييف حار بارد يعمل بكفاءة عالية، وأن يكون لون ومظهر المركبة وفقا للإشتراطات، وتسجيل المركبة أجرة عامة، ولايزيد العمر التشغيلي للمركبة عن 5 سنوات، وتوفير جهاز تتبع المركبات في كل مركبة، وتجهيز شاشة عرض تعريفية، وتوفير خدمة دفع أجرة النقل الكترونيا بأجهزة نقاط البيع.