تضمن مشروع اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية، ضوابط واشتراطات العمل في النشاط، منها ما يتعلق بالمركبة ومنها ما يتعلق بالسائق، ومنها ما يتعلق بالمنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط. واشترطت اللائحة في المركبات التي تستخدم في الخدمة ألا تقل سعة المحرك عن 2000 سي سي، وألا تقل المقاعد عن 7 مقاعد، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة عن 5 سنوات من سنة الصنع، وتوفر جهاز تتبع المركبات في كل مركبة، وتوفير خدمة دفع إلكترونية. ويشترط في قائدة المركبة، أن تكون من الكوادر الوطنية النسائية، وأن تكون حاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، والسلامة من الأمراض المعدية وعدم تعاطي المواد المخدرة وخلو صحيفة السوابق. وأكدت اللائحة أن على قائدة المركبة تقديم خدمة نقل الركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات ومنها: عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب، جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل المركبة. وتضمنت اللائحة مخالفات وعقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، منها فرض غرامة 5 آلاف ريال حال تقديم حدمة النقل مع عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل-، وفرض 5 آلاف ريال في حال كان السائق من غير الكوادر الوطنية النسائية، وفرض 500 ريال في حال عدم توفير خدمة الدفع إلكترونية. ويمكن الاطلاع على اللائحة كاملة من هنا