أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن المشمولين بقرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1438ه، هم ملاك السيارات الخاصة العاملين من خلال التطبيقات الذكية المرخّصة من قبل هيئة النقل، والمنطبقة عليهم جميع الاشتراطات المعمول بها في هذا التنظيم. وأفاد في تصريح له أن الهيئة لم ترخص بنقل الركاب مقابل أجر لعموم ملاك السيارات الخاصة، بل للمسجلين نظاميًا في شركات التطبيقات، وأكد أن نقل الركاب بالسيارات الخاصة وتحصيل أجر من الركاب دون ترخيص من الهيئة يعد مخالفة صريحة للأنظمة.