تضمن مشروع نظام حماية الذوق العام المطروح على طاولة مجلس الشورى للنقاش، عقوبات للمخالفين تشمل السجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال أو بإحدى العقوبتين، لكل من ارتكب أحد أفعال التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك، وتشمل العقوبة من يسخر من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصًا لفئة أو جماعة أو جنس، وتمتد العقوبة لاستخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وإزعاج الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك، وإقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجًا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي، وحث النظام المقترح مؤسسات الدولة على إنشاء جمعيات أهلية للعناية بالمرافق العامة وتعزيز ثقافة حماية الذوق العام وبشكل خاص في المؤسسات التعليمية والمجتمعية، وتقدم عضو الشورى الدكتور فايز الشهري بالمقترح الى المجلس لمناقشته والنظر فيه. 4 أقسام لنظام حماية الذوق العام: * المخالفات في الطرق والمرافق العامة. * ما يمارس بحق بيوت الله. * مخالفات السلوك العام. * مخالفات الفضاء الإعلامي والوسائط والإلكترونية.