ينتظر موظفو وموظفات القطاع الخاص ما ستسفر عنه مناقشات ومداولات مجلس الشورى غدا الاثنين بخصوص التعديلات المقترحة على المادة (77) من نظام العمل ،والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس. وكشفت مصادر مطلعة بلجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ل»المدينة» أن اللجنة وافقت، وفق تقريرها المعروض للمجلس غدا على دراسة المقترح الذي تقدم به الأعضاء لتعديل المادة 77 من نظام العمل، حيث طالبت مجلس الشورى بملاءمة دراسة المقترح. وأكد تقرير اللجنة أن القطاع الخاص استغل المادة (77) لفصل الموظفين المواطنين، مما جعل جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة، قد أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له. وقالت المصادر: إن المقترح المقدم من الأعضاء جاء وفق الآتي بخصوص المادة 77 احتوى على وضع شرط يحد من استخدام المادة 77 من قبل أصحاب العمل حيث جاء نص التعديل (ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي: 1 - أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر». وقال المقترح: إنه يجوز للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء -إذا رأى أن التعويض المقرر في المادة لا يجبر الضرر - الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء. وأوضح المقترح أن التعديلات اشتملت أيضًا المادة (75) من نظام العمل وجاء نص التعديل (إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 90 يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا تقل عن 30 يومًا بالنسبة إلى غيره». وأوضح مقدمو المقترح أن المادة 77 سهلت بدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرار بفصل العامل، وأن ذلك يعود إلى أن تعويض إنهاء العقد غير مجزٍ أو عادل للعامل، وأن قلة التعويض ساهمت إلى جانب الظروف الاقتصادية في تشجيع رب العمل على فصل السعوديين، فأصبح العامل السعودي يفصل من عمله ويعوض بمبلغ زهيد. وفي ذات السياق يجري مجلس الشورى يوم الأربعاء تعديلات على نظام العمل اشتمل على عدد من المواد أهمها خفض ساعات العمل ومنح إجازة يومين للعاملين في القطاع الخاص يأتي ذلك بعد تمسك مجلس الشورى بآخر تعديل والذي رفعه لخادم الحرمين الشريفين قبل عامين أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًا، وتخفض ساعات العملية الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع. وقالت المصادر: إن المجلس عاد بتباين مع مجلس الوزراء وذلك بشأن خفض ساعات العمل ومنح إجازة يومين للعامل في القطاع الخاص، فهيئة الخبراء عادت إلى تشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع، مع إضافة فقرة للمادة 98 تعطي مجلس الوزراء حق خفض ساعات الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة على ألا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع، كما ألغت التعديلات المقترحة إجازة اليومين التي أقرها مجلس الشورى ضمن تعديل المادة 104 من نظام العمل حينما أكد أن العامل يستحق يومي راحة في الأسبوع بأجر كامل يكون أحدهما الجمعة، فجاء النص الجديد المقترح ليعيد النص السابق لهذه المادة ليكون» يوم الجمعة هو يوم الراحة لجميع العمال. و اقترحت هيئة الخبراء إضافة فقرة تنص على أن لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وشملت التعديلات المقترحة زيادة ساعات العمل على 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، وعارضت بذلك تعديل مجلس الشورى الذي اشترط ألا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على 45 في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، وأعطت التعديلات الجديدة المقترحة الصلاحية لمجلس الوزراء لتحديد متوسط ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية في حال تخفيضه لها عن ثماني ساعات يوميًا و48 أسبوعيًا.