وافق مجلس الشورى ممثلا في لجنة الإدارة والموارد البشرية على رفع فترة تجربة العامل السعودي من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وذلك خلال دراسة اللجنة بعض أنظمة العمل المقترح تعديلها التي رفعتها وزارة العمل للمقام السامي، الذي بدوره أحالها لمجلس الشورى قبل بضعة أشهر. وقالت ل ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة: إن تأييد اللجنة رفع فترة التجربة جاء من منطلق إتاحة الفرصة للعامل السعودي لأخذ كفايته من التدريب والتأهيل وإتقانه العمل طيلة هذه الفترة، كما أنها تصبّ في مصلحة العامل، وتعزز من تنمية مهارته الوظيفية خلال فترة عمله في المنشأة. ونصت المادة ال 53 من النظام المعمول به حاليا على: ''إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوما، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما''. في حين نصت التعديلات المقترحة على المادة ذاتها على: ''إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوما، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة على ألا تزيد على 180 يوما، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما''. ولا تزال لجنة الموارد البشرية في المجلس تعكف على دراسة الأنظمة المقترح تعديلها، في حين أيدت بعض مقترحات وزارة العمل، ومن ذلك إجازة اليومين وتحديدها ب 40 ساعة في الأسبوع، وغيرها من الأنظمة الأخرى المراد تعديلها. ومن الأنظمة التي أيدتها اللجنة رفع إجازة المرأة العاملة المسلمة المتوفى زوجها من 15 يوما إلى 130 يوما من تاريخ الوفاة، حيث نصت المادة 160 والمعمول بها حاليا: ''للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ الوفاة''، بينما تضمنت التعديلات المقترحة على هذه المادة: ''للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة''. وفصّل التعديل مدة إجازة العاملة المتوفى زوجها حسب الديانة، وذلك خلافا للمادة المعمول بها حاليا، التي ورد فيها: ''للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ الوفاة''، دون التطرق لديانتها، سواء مسلمة أو غير مسلمة. وأكد التعديل المقترح للمادة 160، إعطاء المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوما.