كشف مشروع قواعد لجنة عمل المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية عن جواز رفع الدعوى وتقديم مذكراتها عبر الوسائل الإلكترونية من ايميلات وفاكسات وفق المتطلبات المحددة بحيث يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة فيها أو من يمثله بصفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الاجراءات الجزائية بحسب الأحوال. وأجاز المشروع الاستعانة في تبليغ أطراف الدعاوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية وكذلك الوسائل الإلكترونية عبر البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية والفاكس ليترتب عليها مايترتب على طرق التبليغ المعتادة. ونصّت المواد على شطب الدعوى إذا كانت غير صالحة للحكم فيها أو إذا غاب المدعي عن اي جلسة ثبت تبليغه بها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة. وأشارت مواد المشروع على ان اللجنة تختص بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى وعلى ان تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة وكذلك النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام البنوك.