- تذهب إلى المحكمة وتطلب الاعتراض على الحكم الصادر.. إذا لم تقتنع به بعد كتابة طلب وتوقيع، ويمكنك - هداك الله - الاعتراض بما لديك من بيانات أو إثباتات صحيحة لترفع بعد ذلك إلى (هيئة تمييز الغربية). * سعود. ب. ي - جدة - طريق المدينة - لا داعي للقلق، فإذا ثبت ضياع الصك، فتذهب إلى المحكمة لبيان ذلك، ثم يتم الإعلان مدة شهر عن فقدانه، فإذا لم يوجد يستخرج لك صك آخر بدل فاقد. * محمد بن بكر مجران هوساوي - جدة - يعطيك القاضي ورقة إحضار للخصم وحضوره لازم لنظر القضية أو عليه. * أ. أ. م - مكة - نقل القضية من قاضٍ إلى قاضٍ آخر ليس بالأمر الهين، بل لا بد من اعتبارات أخرى، آمل الكتابة إليَّ موضحاً كل حيثيات القضية. * أسماء. ع. ط - أبها - أحد رفيدة.. - الحضانة لكِ إذا ثبت أن الزوج فعلاً مسافر وليس لديه من يقوم بالحضانة، آمل عدم اختصار الكتابة في مثل هذا.