نقلت لنا رسائل الإخوة والأخوات عدداً من التساؤلات عن كيفية التعرف على مقدار حقوقهم التقاعدية، وما يجب تقديمه من مستندات للحصول على هذه الحقوق، وكذا المطلوب من الورثة الذين فقدوا عائلهم، وسنحاول التطرق لعدد من الجوانب المتعلقة بالتعاقد من خلال المعلومات التالية: استحقاق المعاش - المحال إلى التقاعد لبلوغه سن الستين يستحق معاشاً مهما تكن مدة خدمته. - المتوفَّى والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية يستحق معاشاً مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من آخر راتب تقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر. - المتوفَّى أو العاجز أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر. - مَن انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ وبغير سبب تأديبي يستحق معاشاً متى بلغت خدمته 15 سنة على الأقل. أما إذا مكث عن القدر المشار إليه يستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع مرتبه السنوي الأخير مضروباً في سنوات الخدمة. - المحال إلى التقاعد بناءً على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشاً بقدر خدمته. - تتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من الأربعين جزءاً من آخر راتب تقاضاه عند نهاية الخدمة كما يلي: الراتب الأساسي *عدد سنوات الخدمة مقسوماً على أربعين = المعاش المستحق. - تتم تسوية المكافأة لمرة واحدة كما يلي: الخدمة التي تقل عن 10 سنوات (الراتب الأساسي *12 *10%* عدد سنوات الخدمة = المكافأة المستحقة لمرة واحدة). - الخدمة التي تبلغ 25 سنة تتم تسويتها كالتالي: الراتب 12*11%* عدد سنوات الخدمة = المكافأة المستحقة لمرة واحدة. - الموظفات المستقيلات بسبب الزواج تحسب مكافآتهن على أساس 11% مهما كانت مدة الخدمة ما لم تكن مستحقة للمعاش حسب القواعد المقررة في النظام. - المستندات المطلوبة للصرف: - بيان الخدمة الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية. - صورة طبق الأصل للبطاقة المدنية. - إخلاء طرق (براءة ذمة) للذين انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الغياب. - إقرار بالجهة التي يرغب الصرف منها. وفي حالة إنهاء الخدمة للعجز لأسباب صحية ترفق صورة من التقرير الطبي الصادر من الهيئة الطبية لتحديد نسبة العجز. الورثة إن معاش المتوفَّى التقاعدي سواء حصلت الوفاة وهو على رأس العمل أو بعد تقاعده محكوم توزيعه على ورثته المستحقون بالمستندات التالية: - صك حصر الورثة الشرعي تُوضَّح فيه أسماء الورثة ونوع قرابتهم للمتوفَّى. - إقرار إعالة وإثبات شرعي (صك أو شهادة شرعية) يُوضِّح الأشخاص المعتمدين في إعالتهم للمتوفَّى أثناء حياته. إقرار الإعالة نموذج يعبِّئه الموروث أثناء حياته يقرّ فيه بأسماء الأشخاص الذين يعولهم والموجود بملف خدمته في الجهة التي يعمل بها أو إثبات إعالة صادرة من المحكمة الشرعية، وقد حددت أنظمة التقاعد الأشخاص المطلوب إثبات إعالتهم على سبيل الحصر، وهم: - الوالدان، الأخوات، الإخوة، أبناء الابن الذين توفِّي والدهم في حياة المتقاعد، الجد والجدة. - صك شرعي أو إثبات يوضح الموظفين والموظفات والمتزوجات من الإناث سواء كانوا ورثة أو معالين، على أن يحدد تاريخ الزواج أو التوظيف باليوم والشهر والسنة، إضافةً إلى ذلك إذا كان من بين الورثة المعالين مَن يتقاضى معاشاً تقاعدياً عن شخص آخر غير المتوفَّى يوضح اسم الموروث كاملاً. - صورة البطاقات المدنية أو خصائص النفوس للبالغين من الذكور أو صورة كاملة من أساس حفيظة والدهم أو بطاقة العائلة إذا كانوا مضافين فيها. - كفلت أنظمة التقاعد للذكور الذين تجاوزت أعمارهم (21) سنة صرف استحقاقهم من معاش مورِّثهم إذا كانوا يواصلون دراستهم الثانوية أو الجامعية أو غير قادرين على الكسب بصفة قطعية، ويتطلب الأمر لاستمرار الصرف الآتي: - إرفاق شهادة من المدرسة أو الجامعة التي يدرس فيها الطالب يُوضَّح فيها السنة الدراسية وانتظام الطالب. - وفي حالة وجود أحد الورثة أو المعالين مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب يرفق تقرير طبي من الهيئة الطبية. - تحديد جهة الصرف التي يرغب الورثة أو وكيلهم صرف استحقاقهم التقاعدي منها. ولضمان استمرار الصرف يتطلب الأمر عند بداية كل سنة مالية أن يقوم وكيل الورثة بتعبئة إقرار لدى جهة الصرف عن الحالة الاجتماعية لعموم الورثة وعما إذا كان قد طرأ تغيُّر من توظُّف أو زواج أو طلاق أو وفاة وموقف الطلبة من الدراسة، على أن تخطر مؤسسة التقاعد أو فرع البنك بكل حالة تطرأ خلال السنة المالية مدعمة بالمستندات لاتخاذ اللازم بشأنها، وإلا سيتحمل وكيل الورثة دفع المبالغ المصروفة من دون وجه حق. - لتسهيل عمليات الصرف للمعاشات التقاعدية الشهرية ففي إمكان المستحق أن يوكل شخصاً آخر للقيام باستلام استحقاقه نيابة عنه بموجب وكالة ينص فيها على تسلُّمه حقوقه من المؤسسة العامة للتقاعد. كما يمكن للمستحق أو الوكيل أن يفوض أحد فروع البنك العربي الوطني لتسليم استحقاقه وإضافته إلى حسابه لدى البنك أو لحسابه في أي بنك آخر؛ حيث أوكلت المؤسسة للبنك صرف الحقوق التقاعدية من جميع فروعه أو أي بنك آخر بالمملكة تسهيلاً على المستفيدين.