* إذا أصرّ زوجك على منعك من العمل فلك الخيار! * هناك أسباب تجعل الصدقة أفضل من حجِّ النافلة * تزوجت من رجل اتفقت معه على أن أواصل عملي بعد تخرجي، وقد وافق على شرطي بهدف مساعدته على التزامات المنزل، حيث إن مرتبه لا يكفي، وقد أخل بذلك الشرط بسبب سخرية إخوته منه، من أن زوجته تصرف عليه، وهو يلحّ عليّ لترك العمل، وأنا حائرة من أمري؛ فماذا أفعل؟ أم ريما - الرياض - إذا كنتِ اشترطتِ على زوجكِ أن لا يمنعكِ من العمل في العقد، فهذا شرط صحيح، ولا يجوز له أن يمنعكِ من ذلك؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) أخرجه البخاري ومسلم. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فإن أصرَّ زوجك على منعكِ من العمل، فأنت بالخيار؛ إن شئتِ بقيتِ معه، وإن شئتِ طلبتِ الفسخ من القاضي. *** * أرغب أن أؤدي فريضة الحج هذا العام وأهبها لزوجي الذي توفي قبل عدة أشهر، فهل يجوز لي ذلك بمعنى أن تحج المرأة عن الرجل؟ نورة عبد الرحمن- الرياض - يجوز للزوجة إذا سبق لها الحج عن نفسها أن تحج عن زوجها، إذا كان ميتاً أو عاجزاً عن الحج، لمرض لا يرجى برؤه، أو لكبر سن لا يستطيع معه الحج، سواءً كان الحج فرضاً أو نفلاً، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (حجّي عن أبيك). ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة زاوية ركن الإرشاد ص.ب (354) الرياض (11411)، أو الهاتف المصور: 4871064 4871063 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected]