س: ما هو الحد الأدنى لأجر الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وهل يتعين على صاحب العمل أن يدفع هذه القيمة للمشترك ولو كان اجره في العقد يقل عن هذا القدر؟ وما هو الحد الأقصى؟ ج: الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك (400) ريال ولو كان الأجر الفعلي يقل عن هذا القدر، وهذا الحكم يقتصر على تحديد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولا يحق للمشترك الذي يقل أجره عن هذا القدر أن يطالب به، وإذا كان العامل متدرجاً ولا يتقاضى أجراً فإن صاحب العلم يتحمل قيمة الاشتراك بحده الأدنى (400) ريال، وتستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق ذلك. - الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) ريال، وما زاد على هذا الحد لا يخضع للحسم. س: ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد من ناحية الأجر الخاضع للاشتراك والقدر الذي يزيد على (45.000) ريال؟ ج: إذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين على (45.000) ريال، وإذا زاد مجموعهم على هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا لمجموع الأجور، فلو فرضنا أن المشترك يحصل على أجر من صاحب العمل (أ) مقداره (30000) ريال ويحصل في الوقت ذاته على اجر من صاحب العمل (ب) مقداره (35.000) ريال فإن مجموع الأجرين (65.000) ريال يتم تخفيضه إلى (45.000) ريال، ويكون القدر الواجب أداء الاشتراكات على أساسه كالتالي: الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (أ) = 30000 \45000على 65000= 20769.24 ريال. الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (ب) = 35000\45000 على 65000= 24230.80 ريال. س: هل الأجر الذي يخضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية هو الأجر الكلي أم الأجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات التي تجري على الأجور؟ ج: الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أية استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقسام أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر. - الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة يتم حسابها على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم ويناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفاً أو اجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض. - وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية - الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من اجر بداية السنة التأمينية. س: كيف يتم التعامل من ناحية السداد وتقديم النماذج في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته؟ ج: في حالة تعدد فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً، فإن مجموع الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد، أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل، ويتم السداد وتقديم النماذج عن كل فرع على حده، ويمكن السداد مركزياً. ب - في حالة تنوع أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل، حتى لو وقعت هذه الأنشطة في دائرة مكتب واحد مع جواز قبول السداد المركزي من جانب صاحب العمل أو اعتبار كل فروعه وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، مع ملاحظة أنه لن تمنح الشهادة لصاحب العمل إلا إذا أو في جميع التزاماته تجاهها جميعاً.