أقر مجلس الشورى بالأغلبية، الاتفاقية الإطارية بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، ومجموعة الميركسور من جهة أخرى، وذلك أثناء جلسة أول أمس (الأحد) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد) بعد أن تعرضت لمداخلات عدد من الأعضاء، الذين تناولوا مضامينها والأهداف المتوخاة منها. تتواءم مع المجلس الأعلى وقد استمع المجلس في البلدية، إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان، موضحاً أنّ الاتفاقية تتواءم مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، إبّان الدورة (24) المنعقدة بدولة الكويت، الذي أعطى الموافقة على إصدار التفويض اللازم للفريق التفاوضي، بإجراء مفاوضات بُغية إقامة مناطق للتجارة الحرة، أو حوارات اقتصادية، مع الدول أو المجموعات الاقتصادية الدولية، التي يوافق المجلس الوزاري عليها أو من يفوضه، بالتوقيع على ما يتم التوصل إليه. مماثلة لاتفاقيات أبرمتها المملكة وأردف (الدكتور العيبان) انّ هذه الاتفاقية مماثلة للاتفاقيات الموقعة، بين مجلس التعاون وكل من: باكستان، والصين، والهند، مبيناً أنّ هذه الاتفاقية، الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وتلك الدول، لا تتعارض مع الاتفاقيات الثنائية، على غرار ما سبق من اتفاقيات اقتصادية، وتجارية، واستثمارية، وعلمية، وتقنية، وقعتها المملكة مع كل من: الأورجواي، والأرجنتين، والبرازيل. وفيما يلي نص الاتفاقية: إنّ حكومات كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، الأعضاء في النظام الأساس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُشَار إليها فيما بعد (بدول مجلس التعاون). وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية الباراجواي، وجمهورية الأورجواي، الأعضاء في الميركوسور، ويُشَار إليها فيما بعد (بالميركوسور). ويشار إليهما فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين). إذ يأخذان بعين الاعتبار، أهمية الصداقة القائمة بين الطرفين المتعاقدين، ورغبة كل منهما في تعزيز وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ومع مراعاة القوانين المعمول بها في كلا الطرفين. فقد توصلا إلى الاتفاقية الإطارية التالية: المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على: تشجيع التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، والفني بينهما، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات. المادة الثانية يبحث الطرفان المتعاقدان السبل، والوسائل لتوسعة وتحرير علاقتهما التجارية، بما في ذلك التفاوض بشأن اتفاقية تجارية، بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما، آخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية، ومبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية. المادة الثالثة يسعى الطرفان المتعاقدان إلى: تهيئة الهيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال: - تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية. - إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية. - تشجيع اتصال قطاع الأعمال، خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية. - الاهتمام بالتدريب ونقل التقنية. المادة الرابعة يسعى الطرفان المتعاقدان إلى: اتخاذ ترتيبات من أجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما، وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والزراعية، والصناعية. المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على: تشجيع تبادل زيارات الممثلين، والوفود، والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، وإقامة المعارض المؤقتة، وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة السادسة تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تجتمع على أساس منتظم، أو عندما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلدان الطرفين، ويُحدّد مستوى المشاركة في حينه، وتكون من مهامها ما يلي: - متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وما ينبثق عنها من اتفاقيات أو بروتوكولات مشتركة بين الطرفين. - معالجة أي صعوبات أو نزاعات قد تنشأ، من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية. - إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما. - يحق للجنة تشكيل أي لجان فرعية أخرى، أو فرق عمل متخصصة تراها مناسبة، وحسبما تقتضيه الضرورة، وتحديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على أن ترفع اللجان الفرعية وفرق العمل تقاريرها، وتوصياتها للجنة المشتركة. المادة السابعة دون الإخلال بأحكام النظام الأساس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإنّ هذه الاتفاقية وأي إجراءات تتخذ بموجبها، يجب أن لا تؤثر بأي حال من الأحوال، في سُلْطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون، للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع الميركوسور، في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في عقد اتفاقيات ثنائية معها. المادة الثامنة يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية. المادة التاسعة يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطياً، بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة ابتداء من تاريخ آخر إشعار بذلك. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في إنهائها. وفي حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عن أنشطة، أو برامج تمت وفق أحكام هذه الاتفاقية، سارية وملزِمة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادة العاشرة بهدف تنفيذ ما ورد في المادة التاسعة، تكون جمهورية الباراجواي الجهة المودعة لهذه الاتفاقية نيابة عن الميركوسور، وتقوم جمهورية الباراجوي بإشعار الدول الأعضاء الأخرى في الميركوسور، بالتاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وفق أحكام هذه المادة. المادة الحادية عشرة حُرِّرت هذه الاتفاقية ووُقعَت في برازيليا بتاريخ 2 ربيع الآخر 1426ه الموافق 10 مايو 2005م، من أربع نسخ باللغات: العربية، والبرتغالية، والإسبانية، والإنجليزية، ولكل منها نفس الحُجيّة وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الإنجليزية.