منحت المادة 20 من نظام حضر المتفجرات وزير الداخلية حق إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على 60 يوماً إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ومواصفاتها، أو الوسائط التي تنقلها وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط. وحددت المادة 21 عقوبة كل من هرّب مفرقعات إلى داخل السعودية أو صنعها أو تاجر فيها بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتخوّل المادة 22 المعنيين بمعاقبة المصرح له بصناعة المفرقعات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها بغرامة مالية لا تتجاوز أربعين ألف ريال إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له واستمر في مزاولة نشاطه ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له أو خالف أياً من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها. فيما تناولت المادة 23 عقوبة فني التفجير متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنياً في التشغيل أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له بالإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير وغرامة مالية لا تتجاوز 20 ألف ريال والمنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن والإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محدودة أو دائمة. ومنحت المادة 28 مكافأة يقدرها وزير الداخلية لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة. وحددت المادة 29 المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل والتخزين أو الاستعمال على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.