إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة فإنه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء. يتحمل المسؤولية الأشخاص الآتية: 1- الجهة التي أصدرت الورقة المالية ، ويتحمل المصدر المسؤولية بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار. 2- كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية وذلك وفقاً للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة. 3- أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة. 4- متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولاً عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر. 5- المحاسب أو المهندس أو المثمن وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار وبموافقتهم خطياً كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها ، ويكون ذلك الشخص مسؤولاً عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناءً على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة إلا إذا ثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناءً على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفاً. يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (2.3.4) المسؤولية إلا إذا أقام الدليل على أنه: 1- بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (5) أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناءً على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفاً. 2- بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناءً على تصريح من شخص محدد في الفقرة (5) وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (2.3.4) أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن مايعد مخالفاً. يعد الاستقصاء معقولاً أو مبرراً معقولاً للقناعة ، معيار المعقولية هو مايمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله. يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية ( على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذي كان ممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لاعلاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه ويكون مبلغ التعويض خاضعاً لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم أو طبقاً لما تراه اللجنة محققاً للعدالة ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام. يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر صرح شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها ولا يشترط لقيام المسؤولية أن توجد علاقة مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات: 1- أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته. 2- أنه ماكان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية لو علم مسبقاً بإغفال المعلومات أو عدم صحتها أو أنه ماكان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء. 3- أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالاً كبيراً أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالاً لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة. يكون التعويض عن الأضرار المستحقة من أي شخص مدعى عليه والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه ، يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال متعلقاً بواقعة مادية جوهرية مهمة. عدم سماع الدعوى: 1. لا تسمع أي دعوى إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها. إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة أو لوائح السوق فإنه يحق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة وتشمل العقوبات مايأتي: 1- إنذار الشخص المعني. 2- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو الامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. 3- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة أو اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة. 4- تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة. 5- تعليق تداول الورقة المالية. 6- منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين. 7- الحجز والتنفيذ على الممتلكات. 8- المنع من السفر. 9- المنع من العمل في الشركات التي تداول أسهمها في السوق. يجوز للهيئة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها أن تطلب من اللجنة إيقاع غرامة مالية على الأشخاص المسؤولين عن مخالفة متعمدة لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد الهيئة ولوائح السوق وكبديل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة النظام ولوائحه وقواعد الهيئة ولوائح السوق ويجب ألا تقل الغرامة المفروضة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف (000.10) ريال وألا تزيد على مائة ألف (000.100) ريال عن كل مخالفة ارتكبها المدعى عليه. المحامي ماجد محمد قاروب متخصص في قوانين