يعد مخالفاً لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية بقصد إيجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة أو الإحجام عن ممارستها. أنواع الاحتيال: يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التصرفات الآتية: 1- القيام بأي عمل أو تصرف يهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافاً للحقيقة ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر مايأتي: أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية. ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر شراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمراً أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية. ج - القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمراً أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية. 2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق ، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعليه أو ظاهرين نشطة في التدوال ، أو يحدث ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال. 3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أوبيع أو كليهما معاً ، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة ، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة وحماية المستثمرين. المسؤولية: أي شخص يخالف النظام أو أيا من اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك يكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص. التعويض: تقدر التعويضات المستحقة على أي شخص مدعى عليه والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها في النظام. العقوبة: بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في النظام يجوز للجنة بناء على دعوى مقامة من الهيئة معاقبة من يخالف بالسجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات. الشخص المطلع: يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لاتكون متوافرة لعموم الجمهور ، ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توفرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً. ويحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بورقة النظام. تلافي إقامة الدعوى: يجوز بين الهيئة والشخص المطلع المتهم بالمخالفة تلافي إقامة الدعوى أمام اللجنة وذلك بأنه يدفع للهيئة مبلغاً لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققها أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة لارتكابه المخالفة ، ولايخل ذلك بأي تعويضات تترتب على ارتكابه هذه المخالفة. المحامي ماجد محمد قاروب