قال الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }.. لما نزلت هذه الآية سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السبيل فقال: الزاد والراحلة.. فالصحابة لم يسألوا عن (الاستطاعة) لأنها معلومة لديهم، وإنما سألوا عن (السبيل في الحج) لما اقترن بالاستطاعة فغمض معناه عليهم، فسألوه عن المراد به، فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.. فإذا كان السبيل هو (الزاد والرحلة)، فإن الاستطاعة هي قوة البدن وصحته، ومن لازم صحة البدن سلامته من الأمراض العضوية التي تفقد الإنسان القدرة وتجعله عاجزاً عن الحركة كالركوب والنزول وأداء مناسك الحج.. كما يلزم سلامته من الأمراض السارية والمعدية التي تضره وتضر الآخرين أيضاً.. فسلامة البدن وصحته شرط من شروط وجوب الحج، حيث هي جزء من الاستطاعة العامة فيه.. فمن كان مريضاً بأحد الأمراض المعدية لا يلزمه الحج لأنه غير مستطيع له.. جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري (إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها)، والمملكة لا تزال - ولله الحمد - سالمة من إنفلونزا الطيور والأمراض المعدية.. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أيضاً (فر من المجذوم فرارك من الأسد)، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يورد ممرض على مصح) خشية أن يتسبب بالعدوى إلى غيره.. وقد أجمع العلماء على منع المجذوم من مخالطة الأصحاء أو غشيان مجالسهم العامة خوفاً من إلحاق الضرر بالناس.. و(الطاعون): يُطلق على كل مرض وبائي شديد السراية والعدوى مما قد يؤدي بصاحبه إلى الوفاة.. وإن مات بسببه محتسباً الأجر عند الله - أعظم الله له المثوبة فيعطيه كأجر الشهيد في سبيل الله كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد).. وفي قصة سفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام (دمشق) كما هي عند البخاري فلما علم أن فيها الطاعون امتنع عن دخولها فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان قائد جيش الشام: (أفراراً من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله). وبناء على ما سبق فإن إيقاف الحج أو منع جميع الناس منه مخافة انتشار الأوبئة أو ما يُسمى بمرض (إنفلونزا الطيور)، أو غيرها فحرام لا يجوز.. بل المتعيَّن والواجب إعطاء جميع الحجاج أدوية تقيهم ذلك المرض بإذن الله من حقن أو أقراص ونحوها، كما يجب منع من ظهرت عليه علامات ذلك المرض المعدي دون غيره.. ولم يُعرف في التاريخ الإسلامي كله أن أُوقف الحج سنة من السنين، أو مُنع جميع الناس منه لمرض من الأمراض مع كثرتها وبدائية الطب وضعف وسائل العلاج والوقاية في ذلك الحين.. فكيف يمكن أن يُقال في العصر الحديث بمنع الحج وقد تقدَّم فيه الطب ووسائله تقدُّماً عظيماً.. إنه ليتعيَّن على جميع السلطات المعنية في جميع الدول التي تقوم باستقدام الحجاج أو ترحيلهم سواء داخل المملكة أو خارجها الالتزام التام بأحكام الشريعة في هذا الشأن والتزام الترتيبات الإدارية في هذا، ومن فرَّط في ذلك أثم وخان ضميره ووظيفته، أما إذا حج الإنسان وكان يعلم أنه مصاب بهذا المرض المعدي (إنفلونزا الطيور) مثلاً، فليس فعله من التوكُّل على الله، بل هو تفريط وتواكل من نفسه وتزيين من الشيطان.. لأن الحج لا يلزمه شرعاً ما دام مصاباً بهذا المرض المعدي حيث صحة البدن من الاستطاعة الواجبة في الحج وهو غير صحيح، ويمكنه أن ينيب أو يوكل من يحج عنه حجة الإسلام.. وإن كان حجه نافلة فلا تلزمه الإنابة أو التوكيل أصلاً.. ومن حج وهو مصاب بالمرض المعدي وهو يعلم فلا تقتصر حاله على مجرد الإثم وذهاب أجر حجته هذه بل يصدق عليه قول الله {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}.. بل يُخشى عليه أيضاً أن يكون ممن تعمَّد قتل النفس المعصومة بغير حق كما قال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. والخلاصة أن المصاب بمرض معدٍ ك(إنفلونزا الطيور) مثلاً، ولم يسبق له أن حج يسقط عنه الحج ما دام مريضاً، لعدم توفر شرط (الاستطاعة) عنده، ولو حج على حالته هذه لأثم.. ولو قيل لم يجزئه حجه لكان لذلك وجه معتبر.. والله أعلم.