تصل العديد من رسائل الاخوة والاخوات يتساءلون فيها عن لائحة الاجازات الجديدة، واجابة على العديد من الاستفسارات التي قد تثار حول لائحة الاجازات الجديدة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1037) وتاريخ 16-2-1426ه يسعدنا نشر مواد هذه اللائحة: (لائحة الإجازات) المادة الأولى: يستحق الموظف اجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون (35) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها للموظف مقدماً اذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها (شهرا) فاكثر. ويرخص له بهذه الاجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع باجازاته السنوية بما لا يقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الإدارة اتاحة الفرصة للموظفين للتمتع باجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل. المادة الثانية: يجوز ضم الإجازات العادية بعضها الى بعض بشرط الا تزيد مدة او مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد ادنى او بلغ من العمر (50) عاماً فأكثر التمتع برصيده من الاجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120يوماً) خلال السنة الواحدة. المادة الثالثة: تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الاولى) من هذه اللائحة، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن خمسة وثلاثين يوماً، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم. ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الايام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين باستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم. المادة الرابعة: يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية. فإذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، واذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم. أما اذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني. المادة الخامسة: يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي: أ- اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات. ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الإجازات العادية أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-5) وتاريخ 1-2-1391ه أيهما أكثر. المادة السادسة: اذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من اجازاته العادية او الاستثنائية المستحقتين له. المادة السابعة: تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال. وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه. فإذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية. المادة الثامنة: لا تدخل المدد التالية في احتساب الاجازة العادية: 1- مدة الإجازة الاستثنائية. 2- مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة. 3- مدة الاجازة الدراسية. 4- مدة الاعارة. 5- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي. 6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المتقطعة من اجازاته العادية اذا احتسب منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن. المادة التاسعة: للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت اداءه الامتحان ومدته. المادة العاشرة: يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل لاسباب طارئة مدة اقصاها خمسة ايام خلال السنة المالية الواحدة. المادة الحادية عشرة: أ- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب) وتحتسب بداية الاربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية، اما اذا كان الموظف مصاباً بأحد الامراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازة مرضية خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب) ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل. واذا تقرر ان لدى الموظف مرضاً خطيراً اثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للاجازة المستحقة. ويكون اثبات الاجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية. ب- يستحق الموظف- الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف- اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها (سنة ونصف سنة) براتب كامل وذلك بدلا من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية. فاذا لم يبرأ الموظف من اصابته أو لم يشف من مرضه بعد انتهاء المدة المشار اليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد اجازته مدة أو مددا لا تزيد عن سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب. ج- اذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد انتهاء اجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تُنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل. د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي اضافة إلى الاجازة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها اجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه. المادة الثانية عشرة: يصرف راتب الاجازة المرضية مقدماً بشرط الا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر فاذا تُوفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ما صُرف له. المادة الثالثة عشرة: اذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف السنة ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط. واذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له. وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة. المادة الرابعة عشرة: تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة. المادة الخامسة عشرة: في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه او الأم اذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه، يسمح لكل منهم بالتمتع برصيده من الاجازات العادية، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط: أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له. ب- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل. المادة السادسة عشرة: يجوز للموظف أن يطلب التمتع باجازاته العادية أثناء أو بعد اجازته المرضية. المادة السابعة عشرة: يجوز ان يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها بشرط: 1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات) ولا يقل تقويم ادائه الوظيفي عن تقدير جيد. 2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها. المادة الثامنة عشرة: على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية متابعة سير دراسته واذا انقطع عن الدراسة او تعثر فيها جاز للجهة قطع اجازته، كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجازة والعودة إلى عمله بشرط موافقة جهة عمله. المادة التاسعة عشرة: اذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الاجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الاجازة الدراسية لأغراض التعيين أو الترقية. المادة العشرون: يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة اجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على انه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها اجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة او منفصلة طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد. المادة الحادية والعشرون: تستحق الموظفة اجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل. المادة الثانية والعشرون: أ- تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوماً كحد ادنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت إلى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال. ب- اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات اجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً. ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرسة) الممنوحة اجازة امومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-667) وتاريخ 24-1- 1421ه. المادة الثالثة والعشرون: يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في اعمال الاغاثة او اعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية. المادة الرابعة والعشرون: يسمح لموظفي الدولة (عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية) بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف انواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على الا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة، وستين يوماً خارج المملكة. اما بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف انواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في ايام الاجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الاسبوع ونصف العام الدراسي والاجازة الصيفية. وفي كل الاحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30-1- 1406ه. المادة الخامسة والعشرون: يسمح للادباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الاندية الادبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من اجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف. المادة السادسة والعشرون: يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو ايام الخميس والجمع باجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية: أ- ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على اساس اليوم بيومين. ب- على الموظف المكلف ان يتمتع باجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة او فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازة على ما يستحقه من اجازات عادية. ويشترط لذلك ما يلي: 1- ان يكون التنازل خطياً وان يتضمن هذا التنازل اسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي امام الجهات الحكومية والقضائية. 2- ان ينص على التنازل في القرار الاداري الذي أنشأ استحقاق التعويض باجازة بدلاً عن التعويض المالي. المادة السابعة والعشرون: يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العادية اذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة. المادة الثامنة والعشرون: تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي: 1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية إلى نظام آخر أو العكس. 2- وضع الضوابط الواجب اتباعها لاثبات ان الاصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبب تأدية العمل. 3- وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الاجازات. المادة التاسعة والعشرون: يجوز قطع اجازة الموظف العادية أو الاستثنائية اذا استحق اجازة مرضية او اجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.