أوضح مهدي عبدالرحمن بهادر مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة المشرف على الدعاية والإعلان باللجنة المحلية للانتخابات البلدية القواعد العامة التي سمحت بها اللجنة في الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات المجلس البلدي بمكة.. وقال إن هذه القواعد مهمة جداً وتتمثل في الآتي: * لكل مرشح الحق في الإعلان عن ترشيح نفسه وفقاً للأحكام الواردة في هذه التعليمات مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في الجداول الزمنية المعلنة لانتخابات المجالس البلدية. * تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. * الأماكن التي توضع فيها الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين يتم تحديدها من قبل البلديات ويراعى فيها المحافظة على مظهر المدينة وفق الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المحلية. * يجوز للمرشحين استخدام الصحف والمجلات في تنفيذ حملاتهم الانتخابية. * يجوز للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل لجنة الإشراف المحلية، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. * لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده. * لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة تمتلك الحكومة جزءًا من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح لانتخابات المجالس البلدية، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده. * يحق للجنة الإشراف المحلية إزالة أي ملصق أو إعلان أو لوحة أو صورة توضع بصفة مخالفة لأحكام هذه التعليمات. * يجوز للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسئولاً عن أي مخالفة للتعليمات الانتخابية يرتكبها أي من مساعديه. * يراعي المرشح الدور المطلوب نظاماً من عضو المجلس البلدي، لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي. - تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين يوم 30 صفر الجاري وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع الموافق 11 ربيع الأول القادم، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك أو يوم الاقتراع. أما ما يلتزم به المرشح في تنفيذ حملته الانتخابية فهو: * التقيد بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته. * المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية. * المحافظة على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى. - تقديم بيان بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية إلى لجنة الإشراف المحلية خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية. وبالنسبة لما يحظر على المرشح أو أي من مساعديه القيام به فهو على النحو التالي: * الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. * استخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية ودور العلم والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية. * استخدام مقار السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية في المملكة. * استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض. * استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة. * استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية. * الربط بين حملته الانتخابية وبين حملة انتخابية لأي مرشح آخر، أو الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تضامنه معه، أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية. * التعدي على أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية التابعة لأي مرشح آخر. * توزيع منشورات أو بطاقات أو أشرطة سمعية أو مرئية أو أقراص مضغوطة أو مدمجة أو غيرها من وسائل الدعاية في اليوم المحدد للاقتراع. * تقديم منح أو هبة أو عرض خدمة لأي شخص بهدف التأثير على توجهاته وآرائه الانتخابية. * جمع التبرعات والمساعدات النقدية أو العينية، أو تلقي أي مساعدات وتمويل من جهات أجنبية. وتحدث بهادر عن الأحكام الختامية فقال إنها تتلخص في: * تتولى لجنة الإشراف المحلية التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين، ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة. * كل مرشح يخل بالأمن العام أو يثير الفتنة أو الفوضى أو النزاع أو يمس بالوحدة الوطنية يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من لجنة الإشراف المحلية، ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار أمام لجنة الطعون والتظلمات. * تعد لجنة الإشراف المحلية تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها أي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه إلى لجنة العامة للانتخابات. * يجوز للجنة الإشراف المحلية ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتتولى لجنة الطعون والتظلمات المختصة النظر في هذا الاعتراض والبت فيه بعد سماع أقوال الأطراف والاطلاع على المعلومات ذات الصلة. * التقيد بالتعليمات وما تقضي به من ضوابط وأحكام. أما الضوابط التنفيذية لحملات الدعاية فهي: أولاً: يجب على كل مرشح التقيد بما ورد بلائحة تعليمات حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. ثانياً: دون الإخلال أو التعارض مع ما ورد في لائحة تعليمات حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية يجب على كل مرشح التقيد بالتعليمات والضوابط التالية: يسمح استخدام وسائل إعلانات الطرق المرخصة لتنفيذ الحملات الدعائية حسب الأنواع التالية فقط: * لوحات الموبي مقاس (1.80م?1.20م). * لوحات البنر البلاستيكية وهي عبارة عن لوحات مؤقتة تعلق في الأماكن المرخصة. - لوحات تي بول 1.80?1.20م. * اللوحات التليفزيونية. - لا يسمح للمرشح استخدام وسائل إعلانات الطرق الأخرى على سبيل المثال لا الحصر (لوحات اليوني بول، اللوحات الجدارية، اللوحات على واجهات المباني واللوحات القماشية، لوحات الموبي الثلاثية في المواقع الخاصة). * يسمح للمرشح الواحد استخدام ما نسبته 10% كحد أقصى من عدد الأوجه الإعلانية المتاحة للوحات الإعلانية من نوعي الموبي والتي بول.. المرخصة لأغراض الدعاية والإعلان في مدينة مكةالمكرمة ومحافظة الجموم. * يسمح للمرشح استخدام لوحات البنر البلاستيكية وتعليقها في أماكن التجمعات والالتقاء بالناخبين بحيث لا يتجاوز موقع اللوحة مائة متر من موقع التجمع وبحد أقصى (4) لوحات لكل مقر انتخابي. * يمنع منعاً باتاً وضع لوحات البنر البلاستيكية على الجسور أو الكباري أو على الطرق السريعة بالمدينة. * أما إجراءات الترخيص فقد لخصها المشرف على الدعاية والإعلان في الآتي: * بعد إجازة لجنة الإشراف المحلية لموقع المقر واللوحات الدعائية والعبارات التي ستكتب عليها يتم بعد ذلك إصدار الرخصة للمقر واللوحات الدعائية ويسلم الأصل للمرشح وترسل بعد ذلك صورة من الرخصة لكل من البلدية الفرعية (التي ضمن نطاقها المقر الدعائي) وصورة أخرى للجنة متابعة الحملات الدعائية المشكلة من قبل لجنة الإشراف المحلية وصورة ثالثة لملف المرشح. * يجب على كل مرشح يرغب في استخدام لوحات البنر البلاستيكية الحصول على موافقة كتابية من لجنة الإشراف المحلية، وذلك بعد تعبئة النماذج المخصصة لذلك، موضحاً فيها البيانات الخاصة بعدد ومواقع ومقاسات اللوحات والصياغة الإعلانية المستخدمة قبل (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لاستخدام تلك اللوحات. * يمنع منعاً باتاً استخدام الملصقات الإعلانية بجميع مقاساتها ووضعها على أعمدة الإنارة أو الأشجار أو في الأسواق أو أماكن التجمعات أو على الجدران أو أي مكان آخر بالمدينة. * يسمح لكل مرشح تخصيص عدد من المواقع بحيث لا تزيد على الدوائر الانتخابية كأماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين سواء كانت هذه المواقع أو بعضها داخل الدائرة الانتخابية التي يرغب تمثيل نفسه عنها أو خارجها. * يجب على كل مرشح الحصول على موافقة كتابية من لجنة الإشراف المحلية بمنطقة مكةالمكرمة على موقع مقرات الالتقاء بالناخبين مع مراعاة توفر مواقف السيارات وحركة المرور وذلك بعد تعبئة النماذج المخصصة لذلك، موضحاً فيها عدد ومواقع وعناوين هذه الأماكن وذلك قبل (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لفتح هذه المواقع لاستقبال الناخبين على أن يكون المقر مملوكاً للمرشح أو مستأجراً من قبله، أو حاصلاً على تصريح بذلك من مالكه. * في حالة التقدم بشكوى من قبل المجاورين أو أي جهة أخرى على المقر المرخص للمرشح كموقع للالتقاء بالناخبين، وقناعة اللجنة بالأضرار، فعلى المرشح إزالة مسببات الشكوى فوراً وإلا قامت لجنة الإشراف المحلية بإلغاء الترخيص ورفع الضرر والرجوع بتكاليف الإزالة على المرشح وتطبيق الأنظمة حيال ذلك. * تقدم الطلبات والاستفسارات إلى لجنة الإشراف المحلية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية بمنطقة مكةالمكرمة على العنوان التالي: المعابدة - مبنى أمانة العاصمة المقدسة - المركز الإعلامي مباشر: 5739444 سنترال: 5739555 تحويلة (136) فاكس: 5740692 مواعيد العمل: 8 صباحاً إلى 2 ظهراً، 6 عصراً إلى 9 مساءً