نشرت جريدة الجزيرة خبراً لمصلحة معاشات التقاعد بالعدد رقم 11667 وتاريخ 22-7- 1425ه بعنوان (مصلحة معاشات التقاعد تؤكد: لا معاش تقاعدياً لشاغلي الوظائف الثابتة للمدنيين والعسكريين بعد السن النظامية)، ثم أوضحت المصلحة بأن هذا الإجراء سيكون على من تمدد خدمته بعد السن النظامية للإحالة على التقاعد، فإذا مددت الخدمة وصدر قرار التمديد تحسب له فترة التمديد لأغراض التقاعد مع بقية خدماته الأخرى المحتسبة، أما إذا استمر الموظف بعد سن التقاعد في الخدمة دون صدور قرار التمديد فلا تحسب له المدة لأغراض التقاعد، وترد إلى الموظف الحسميات التقاعدية خلال الخدمة التي لم تُحتسب له.والحقيقة انني لم أجد رابطاً يربط التفسير المذكور بنص المادة: (28) من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393ه.. ونص الفقرة (ج) من المادة (24) من نظام التقاعد العسكري الصادر عام 1395ه والمادة: (28) هي نفس الفقرة (ج) من نظام التقاعد العسكري، فهذه المادة تتحدث عن إيقاف المعاش التقاعدي عن صاحب المعاش أو المستحقين عنه إذا عُينوا في وظائف ثابتة في الدولة، وكل ألفاظها تدور حول المعاش التقاعدي والراتب الناشئ وعن الوظيفة الجديدة في الدولة وشرط الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة، ولم يرد نص واضح في المادة (28) من نظام التقاعد المدني والفقرة (ج) من المادة (24) من نظام التقاعد العسكري وهي نفسها المادة (28). أقول لم يرد نص واضح للخدمة سواء كانت محسوبة أو متروكة؛ وعلى هذا الأساس لا بد أن يكون الشرح أو التفسير يستند إلى النص المكتوب ويكون التفسير على ضوء النص يسيراً، أما أن يأتي النص في اتجاه والتفسير في اتجاه آخر، فهذا شيء يحتاج إلى إعادة نظر، بل يجب أن يكون التفسير شارحاً للنص، ولا يخالف التفسير ألفاظ النص، وإذا كانت الحاجة تدعو إلى تغيير أو تعديل النص فمن الأفضل تعديل النص أولاً، ثم تفسيره بعد التعديل ولا يخفى على رجال القانون - ولست منهم - أن واضع النظام افترض وجود أصحاب معاشات أو مستحقين قد عُينوا في وظائف ثابتة في الدولة، ولهذا جاء ذكر إيقاف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين عنه في حالة التعيين في الوظيفة الجديدة في الدولة، ولم يتطرق واضع النظام للخدمة في هذه المادة فقط، والحقيقة أن هذه المادة تحتاج إلى صياغة جديدة تتناسب مع التقاعد بشقيه المدني والعسكري في هذا الوقت، ولعل مصلحة معاشات التقاعد ممثلة بالشؤون القانونية قد لاحظت هذه المادة مع ما لاحظت وأصلحتها في نظام التقاعد الجديد الذي رُفع إلى المقام السامي طبقاً لما ذكره مدير عام مؤسسة معاشات التقاعد ل(الجزيرة) بالعدد رقم 11293 وتاريخ 2-7-1424ه الموافق 30-8-2004م. والشيء بالشيء يُذكر كما يُقال فإن المادة (28) من نظام التقاعد المدني لها ارتباط بالمادة (31) من نفس النظام؛ ولأن المادة (31) تحدد بوضوح تام إيقاف المعاش عن صاحب المعاش إذا عاد إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذه النظام طيلة مدة استخدامه بالوظيفة الجديدة، ثم تحدد هذه المادة حقوقه بعد انتهاء خدمته الأخيرة وفقاً لإحدى طريقتين أيهما الأصلح به. أما إذا كانت الخدمة الأولى عسكرية زادت عن ثمانية عشر عاماً والأخيرة مدنية مهما كانت مدتها فيُحرم من الأصلح له ويخضع للفقرة الأخيرة من المادة (31) فقط، والحقيقة أنني لا أجد مبرراً لتمييز الخدمة المدنية عن الخدمة العسكرية، ومن المعروف أن الخدمة العسكرية أكثر صعوبة وأكثر تعرضاً للخطر ومشكلات الحروب.. فمن ينصف العسكري الذي كانت خدمته الأولى عسكرية زادت عن ثمانية عشر عاماً، والثانية مدنية ويجعل العسكري يستفيد من خدمته الأولى العسكرية والثانية المدنية، ويشمله الأصلح والأفضل له لأغراض التقاعد.. ومع اعتذاري للشاعر الذي سوف أُحرِّف بيته قائلاً: ألا ليت العمل يعود يوماً فأخبره بما فعل النظام ولعل الشؤون القانونية في مصلحة معاشات التقاعد تراجع نصوص نظام التقاعد بشقيه المدني والعسكري وتجعله نافعاً للمتقاعدين، لأن التقاعد سبيل الجميع سواء قصرت الخدمة أو طالت. سالم بن عبد الله الخمعلي