يبدو أن اليأس أصاب مجلس الشورى، فبعد طول انتظار امتد لعقد ونصف من الزمان لوصول أنظمة التقاعد بصيغتها الجديدة من هيئة الخبراء والمؤسسة العامة للتقاعد، قرر المجلس وهو الجهة التي يعد التشريع من صلب مهماته دراسة تعديل نظام التقاعد الشق المدني ليسدل الستار على عشرات القرارات والمقترحات التي وافق عليها خلال دوراته الرابعة والخامسة والسادسة لصالح تعديل نظام التقاعد بشقيه المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، التي لم تجد تجاوباً من الجهات المعنية بتنفيذها وعلى رأسها مؤسسة التقاعد. نهاية ربيع الآخر الماضي سلمت لجنة مختصة رئاسة وهيئة المجلس تقريراً متضمناً دراستها لثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني من الأعضاء حسام العنقري وإلهام حسنين وثريا عبيد وفردوس الصالح ولبنى الأنصاري ومستورة الشمري والأميرة موضي آل سعود وهدى الحليسي ووفاء طيبة وعطا السبيتي وفدوى أبو مريفة، كما أجرت دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى ونجحت في إنهاء التقرير خلال أقل من سنة. ووفقا لصحيفة الرياض يبرز السن التقاعدي في مقدمة التعديلات التي طالبت اللجنة بإقرارها حيث أجاز النظام رفعه إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وإلى 62 للموظف المدني عموماً ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ورأت اللجنة أن السن بعد التقدم العلمي في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان قد تغير وأصبح بإمكان الموظف القدرة على العمل حتى الثانية والستين. وأخذت اللجنة المالية بالمقترح الخاص بزيادة النسبة التي تؤيدها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلاً من تسعة بالمئة، مؤكدةً أهميتها في دعم المركز المالي للمؤسسة بتوفير موارد مالية إضافية مع تناقص موجوداتها سنة بعد أخرى، والحاجة إلى دعمها برفع الحصة التي تدفعها الحكومة عن الموظف المدني. وأضافت اللجنة المالية مادة تقضي بعدم احتساب خدمات من يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة في نظام الخدمة المدنية، وضمن هذا الحكم في النظام المقترح استناداً لما قرره مجلس الخدمة عام1404، وأبقت اللجنة على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة. ورفضت اللجنة مقترحاً ينص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، كما لم تأخذ اللجنة بمقترح تسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من ستة وثلاثين جزءاً من المرتب الشهري الأخير، وأبقت الحكم في النظام القائم والذي يسوى المعاش بواقع جزء من أربعين جزءاً. ومن التعديلات البارزة التي أخذت بها اللجنة تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بدلاً من النسبة الحالية المقررة على أساس40%، ولم تأخذ اللجنة بالمقترح الذي يرى حذف النسبة وجعلها التسوية بصورة قطعية على أساس مرتبه الشهري الأخير قبل وفاته أو عجزه عن العمل، كما عدلت اللجنة النسبة التي يسوى بها المعاش للمصاب او المتوفى أثناء العمل أو الذهاب إليه أو عودته منه بغرض أدائه وجعلتها على أساس الراتب الشهري الأخير مؤكدةً حقه في التعويض وتغطية تكاليف العلاج وتأهيل العاجز بسبب إصابة العمل وكذلك الوفاة بسبب العمل، مشيرةً إلى تطبيق ذلك في نظام التأمينات الاجتماعية. وأبقت اللجنة المادة الحادية والعشرين التي تنص على " إذا توفى صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحداً يوزع المعاش على المستحقين بالتساوي". وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني إضافة فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي، ورأت اللجنة أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش. واستثنت التعديلات التي تبنتها اللجنة المالية الزوج أوالزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، معللة بكون إجازة المرافقة هي إجازات استثنائية وليس هناك راتب يدفع للموظف وبالتالي لا يستقطع منه لصالح المؤسسة أي مبلغ. وأخذت اللجنة بالمقترح الذي تضمن تعديل النص الحالي للمادة السادسة والعشرين بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش، مشيرةً إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية وعدد من أنظمة الدول الخليجية والعربية تسمح بالجمع بين المعاشات للمستحقين عن صاحب المعاش.