* مدة الإجازة الاستثنائية؟! * المسؤول صاحب الصلاحية في منح هذه الإجازة؟ * هل يجور قطع الإجازة الاستثنائية؟ * هل يجوز تجزئة الإجازة أم يشترط أن تكون الإجازة متصلة؟ * إجراءات منح الإجازة الاستثنائية؟! تاسعاً - الإجازة الاستثنائية أ) المادة الواردة في اللائحة التنفيذية المادة: 28/22 يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب معقولة إجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب.. ويجوز للديوان العام للخدمة المدنية الاستثناء من هذا الشرط. ج) الآراء المعتمدة في الإجازة الاستثنائية * ما مدى جواز قطع الإجازة الاستثنائية للموظف؟ - ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة العمل ذلك. * مدرسة برئاسة البنات منحت إجازة استثنائية لمدة ستة أشهر في آخر العام الدراسي وبعد انتهاء العطلة هل يجوز تجزئة الإجازة أم يشترط أن تكون الإجازة الاستثنائية متصلة؟ - يجوز تجزئة الإجازة الاستثنائية بالنسبة للمدرسة على أن يراعى أن الإجازة الاستثنائية ليست حقاً للموظف وإنما رخصة تترخص للجهة الإدارية في منحها على ضوء المصلحة العامة. د) اجراءات منح الإجازة الاستثنائية 1- عند رغبة الموظف التمتع بإجازة استثنائية يقدم طلباً لرئيسه يشعره فيه بذلك ويوضح الأسباب. 2- يشفع ما يثبت تلك الأسباب. 3- في حالة اقتناع الرئيس بالأسباب حسب ظروف العمل يبعث الطلب لإدارة شؤون الموظفين، أما إذا لم يقتنع فيفهم صاحب الطلب بذلك. 4- تقوم إدارة الموظفين بدراسة الطلب من الناحية النظامية ومن ثم تعرضه لصاحب الصلاحية. 5- في حالة موافقة صاحب الصلاحية القرار، أما إذا لم يوافق فتعيد الطلب للرئيس ليقوم بإفهام صاحب الطلب بذلك. 6- إذا كان الموظف سبق أن منح إجازة لمدة ستة أشهر فإنه يلزم تعبئة استمارة منح الإجازة الاستثنائية لمدة تزيد عن ستة أشهر حسب تعميم وزارة الخدمة رقم 4/ن/38 في 1/8/1399ه وبعثه للوزارة مع صورة الطلب والمستندات.عند طلب منح أو تمديد الإجازة الاستثنائية، ينبغي ملاحظة ما يأتي: 1- ارفاق صورة من طلب الموظف. 2- ارفاق صورة من مستندات الطلب والموافقة عليه. إجراءات العودة من الإجازة 1- بعد عودة الموظف من الاجازة يراجع رئيسه المباشر. 2- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة هذا النموذج ويبعثه لإدارة شؤون الموظفين بعد إيضاح مرئياته عن التأخير إن وجد. 3- تقوم إدارة شؤون الموظفين بالتأشير بعودة الموظف. 4- إذا كان الموظف قد تأخر عن العودة تتخذ إدارة الموظفين اللازم مع الأخذ بعين الاعتبار بمرئيات الرئيس المباشر. 5- يراعى عدم جواز قطع الاجازة الاعتادية وفقاً للأمر السامي رقم (4505)/7/ي) في 24/2/93ه. 6- يلاحظ أن هذا النموذج صالح للعودة من أي اجازة عدا اجازة المتعاقد. إبراهيم عبدالله إبراهيم بن سعيد كرشنان رافي كومار رقم القرار تاريخه الجهة الصادر منها نص القرار 36 29/3/98ه مجلس الخدمة المدنية أولاً: إجازة حالات الاجازات الاستثنائية التي منحتها الرئاسة العامة لتعليم البنات لبعض منسوباتها قبل صدور نظام الخدمة المدنية الحالي ولوائحة التنفيذية، وذلك لغرض مرافقة أزواجهن المبتعثين للدراسة الجامعية في الخارج. 215 15/1/1400ه مجلس الخدمة المدنية ثانياً: تعامل الحالات المثيلة مستقبلاً وفقاً لنص المادة «28/22» من اللائحة التنفيذية. «في حالة اضطرار الموظفة السعودية إلى السفر لمرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً تمنح إجازة استثنائية وفق القواعد النظامية، فإذا زادت المدة عن القدر المسموح به نظاماً اعتبرت في حكم المستقيلة..ومتى رغبت العودة للخدمة جاز اعادتها حسب القواعد النظامية بدون مسابقة.