كشف وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية محمد الفايز، عن زيادة مدة الإجازة العادية للموظف من 35 إلى 36 يوماً عن كل عام من أعوام خدمته، من بعد أن صدرت موافقة المقام السامي على تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات. وأوضح في بيان صحافي أمس، أن التعديل سيسهل إجراءات احتساب مدة الإجازة، إذ سيتم احتساب 3 أيام في مقابل كل شهر بدلاً من 91.2، لافتاً إلى أن المادة الثالثة الخاصة بإجازة العاملين في حقل التدريس عدلت على أساس ألا يقل ما يتمتع به العاملون عن 36 يوماً، وتضمن التعديل إجازة الوضع للمرأة لتصبح 60 يوماً من دون حد أدنى أو أعلى. وقال الفايز:"أضيفت ضوابط جديدة لإجازة رعاية المولود، إذ ستمنح هذه الإجازة للموظفة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الطفل، وللجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى، وألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي، في الوقت الذي يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع". وأضاف:"التعديلات الجديدة أجازت قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في لائحة الإجازات، بإجازة إذا كانت مستحقة نظاماً، عدا إجازات العيدين والعطلة الأسبوعية، واليوم الوطني، والاضطرارية، والدراسية الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج". وأشار إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية، تضمن أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة، وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24-1 -1421ه، لمن تمنح إجازة أمومة أو أياً من الإجازات الأخرى، وشمول القرار للوظائف الأخرى، والوظائف التعليمية، لترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية. ولفت الفايز إلى ان هذه الاقتراحات استندت إلى نتائج التطبيقات العملية للإجازة العادية السنوية، وإجازة الوضع، وضوابط منح إجازة الأمومة، والإجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج، مؤكداً أن التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات، وستحقق مصلحة الموظفة والعمل.