السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة    استشهاد شاب فلسطيني شمال القدس المحتلة    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب السوري    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    مزارع الريف    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقرار من وزير العدل.. تقليص «إيقاف الخدمات»
أقر 33 تعديلاً على «لائحة نظام المرافعات»
نشر في الجزيرة يوم 17 - 05 - 2019

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بتعديل وإلغاء وإضافة 33 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، بعضها يتعلق ب»إيقاف الخدمات» الذي جاء التعديل الجديد ليقوم بإلغائه عند نظر المنازعات موضوعًا، وليقتصر على ما نص عليه نظام التنفيذ في حال المدين المماطل.
وأبرزت التعديلات على لائحة النظام، إلغاء المادة (17 / 5) التي كانت تنص على أنه «إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية»، كما ألغيت كذلك المادة (57 / 4)، إذ كانت تخول للمحكمة عند الاقتضاء أن «تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية».
وكان وزير العدل، قد أعلن في وقت سابق أنه سيجري الحد من «إيقاف الخدمات» وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.
ومن أبرز الإضافات على اللائحة إضافة المادة (65 / 3) التي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، وإضافة المادة (75 / 6) التي تنص أنه إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، مما سيقلص كثيرًا من مماطلة المدعى عليه بالتمسك بدفوع لا تمس النظام العام أو تغير مركزاً قانونيًا.
إلى ذلك تضمن القرار تعديلات ترتبت على صدور لائحة الوثائق القضائية في وقت سابق التي تضمنت إجراءات ميسرة لحصول الأطراف على صكوك الأحكام ومحاضر الجلسات القضائية.
كما تضمنت التعديلات إلغاء عدد من المواد المتعلقة بمحاكم الاستئناف نظرًا لمباشرة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف اختصاصها ولأول مرة في تاريخ المملكة بداية شهر ربيع الآخر من هذا العام.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية وتبسيط الإجراءات وأتمتتها للتيسير على المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات العدلية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي.
وبإمكان المهتمين والمتخصصين الاطلاع على التعديلات الجديدة الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.