حسناً فعلتْ وزارة التجارة والاستثمار عندما أوضحت للمستهلكين وللتجار معاً أنّ عبارة «البضاعة التي تُباع لا تُرد ولا تُستبدل» أو غيرها من العبارات المشابهة مرفوضة، وأنّ المستهلك يمكنه اللجوء إلى الوزارة على الرقم 1900 لإنصافه والحصول على حقه في حالة رفض البائع استبدال أو إرجاع البضاعة. بعض التجار يتصرف مع المستهلكين من موقع القوة، ويرى أنَّ من حقه أنْ يُملي على المستهلك شروطه، بحجة أن «التجارة حرة» وأنَّ لا أحد يجبر المستهلك على شراء بضاعة محددة من بائع محدد، فالسوق مفتوح والمستهلك يملك حرية الاختيار وعليه أن يتحمل مسؤولية قراره عندما يتخذ قراراً بالشراء. ولكن ما ذنب المستهلك عندما يكتشف بعد شراء البضاعة أنها معطوبة بسبب خطأ في الصُّنع، أو أنّ البائع قدَّم معلومات خاطئة ومُبالغ فيها عن جودة البضاعة، وهذا يحدث كثيراً على سبيل المثال في حالة الأجهزة الكهربائية التي يتفنن المعلنون أحياناً في الدعاية عنها، ثم يكتشف المستهلك بعد شرائها أن المعلومات غير صحيحة. من أجل ذلك، ولكي لا تُنتَهك حقوق المستهلك، نجد أنّ أمريكا وغيرها من البلدان التي تعتبر في المقدمة، من حيث الحرص على حرية التجارة والأسواق، كانت سبّاقة في حماية المستهلك وأتاحت أنظمتُها للمستهلك إعادة البضاعة المُشتراة إذا تبيَّن له وجود مشكلة فيها. لكن من المهم أيضاً أن يعرف المستهلك أنّ المطالبة برد البضاعة أو استبدالها، لا يعني التحايل والإضرار بمصلحة البائع، كأن يسيء المستهلك استخدام البضاعة ثم يتوقع أن تقف وزارة التجارة إلى جانبه في وجه البائع. الواقع أنّ أسواقنا تعج بالغث والسمين، وهي أسواق مفتوحة تأتيها السلع من كل مكان؛ بل إنّ بعض البضائع الرديئة التي نجدها أحياناً في المتاجر عندنا قد صُنعت خصيصاً لنا وذلك بطلب من المستوردين السعوديين، وهذا ما صرَّح به مسؤول صيني زائر عندما سُئل عن بعض السلع الصينية ذات الجودة المنخفضة، فأجاب بأنّ هذا هو ما يطلبه بعض التجار السعوديين الذي يستوردون تلك البضائع. لذلك لابد من حماية المستهلك، ولابد من ترسيخ ممارسات عادلة لطرفي المعادلة: البائع والمشتري؛ وواحدة من أهم الخطوات هو شطب عبارة «البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل»، إذا تبيّن وجود خطأ مَصْنَعي أو غش أو تضليل في المعلومات، أو أنّ البضاعة غير مستوفية للشروط بأي شكل من الأشكال.