تضمنت قرارات مجلس الوزراء التي اعتمدها برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، تغليظ الغرامات المرورية على عدد20 مخالفة مرورية اعتبرت مؤثرة في قضايا السلامة، من أبرزها رفع مخالفة قطع الإشارة الضوئية إلى ستة آلاف ريال، وذلك على اعتبارها واحدة من أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في حوادث مرورية. ولقيت قرارات مجلس الوزراء أصداء اجتماعية واسعة، وترحيبا كبيرا، خاصة أنه في ظل الخسائر الكبيرة في الأرواح حيث تودي الحوادث يوميا بأكثر من20 حالة وفاة، وأكثر من40 ألف إصابة منها 6 آلاف إصابة مقعدة سنويا. ووفق إحصائيات اقتصادية فإن معدلات الفاقد من الناتج الوطني بسبب الحوادث المرورية يصل إلى 4.7 % بينما لايتجاوز في استراليا وانجلترا وأمريكا 1.7 %، في الوقت يصل معدل الإصابات في الحوادث المرورية في السعودية إلى 6 لكل 8 حوادث، لا تتجاوز إصابة واحدة لكل ثمانية وفق المعدل العالمي. ونص قرار مجلس الوزراء أمس الأول على فرض غرامة لاتقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، ومن المعلوم أن هذه المخالفات هي: الوقوف على خطوط السكة الحديدية، نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالإطلاع عليها، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة. أما الغرامات التي نص القرار على فرض غرامة لاتقل عن 3000 ولا تزيد عن 6000 ريال مع حجز المركبة، في التي وردت في الجدول (6)، وهي المخالفات التالية: قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية، ووضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة. في حين نص قرار مجلس الوزراء على أن غرامة المخالفات الوارد في جدول المخالفات رقم (7)، يجب ألا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، والمخالفات هي: طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة، قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، القيام بأعمال على الطريق دون تنسيق مسبق. كما نص قرار مجلس على أنه على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبلغ الإدارة المختصة، وفي حال عدم مساعدة المصابين فإنه يعاقب بفرض غرامة10 آلاف ريال أو السجن بما لايزيد عن 3 أشهر أو بهما معا.