حددت وزارة العدل مؤخرا، مدة صلاحية الوكالة، وأن تكون 5 سنوات، وذلك وفقا لتعميم أصدره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تضمن تحديد مدة صلاحية الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها، فقد بدأت جهات الاختصاص في الوزارة العمل بموجب التعميم. وأوقفت الجهة المختصة (إحدى عشرة مليونا ومائتين وتسع وتسعين ألفا وثمانمائة وسبع عشرة وكالة)، مضى عليها أكثر من خمس سنوات، وفيما يتعلق بالوكالات التي تم تحويل حالتها إلى منتهية بسبب الوفاة فبلغت في مجملها (واحد وأربعين ألف وكالة وثلاثمائة وسبعة وأربعين وكالة). إلى ذلك، كان معالي وزير العدل قد وجه كتابات العدل بالتأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة فيكتفى بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة والتأكد من هويتها وعدم استنابة أي من موظفي الكتابة. كما تضمن التعميم تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك. وكشفت وزارة العدل في وقت سابق، أن الوزير وجه بالاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه والذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر .كما تضمن التعميم اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة، وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل. وأكد وزير العدل في تعميمه، بأن الصك الصادر من المحكمة والذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد ويصدر به صك جديد.