كشفت مصادر مطلعة في قطاع السوق المالية ل«الجزيرة» عن توجه لهيئة سوق المال قريباً يستهدف تحويل مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة تتولى عمليات إيداع الأوراق المتداولة ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. وقالت «المصادر» إن هذه الخطوة تأتي كجزء من منظومة أدوات تعمل عليها الهيئة لتعزيز تطوير السوق المالية عبر دعم الأشخاص المرخص لهم وإيجاد بيئة تنافسية لهم. وينص نظام السوق المالية على قيام السوق بإنشاء إدارة تُسمى «مركز إيداع الأوراق المالية» لتنفيذ عمليات الإيداع والتسوية والتحويل والمقاصة وتسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة. ويقوم بهذه المهام حالياً مركز إيداع الأوراق المالية ب(تداول). وأكدت «المصادر» أن تعزيز الكفاءة والأهلية للأشخاص المرخص لهم بالسوق المالية من الأدوات المهمة التي تعزز شفافية السوق وثقة المستثمرين بجودة الخدمات المقدمة.. مبيناً أن هذه الصناعة لن تنمو ولن تتطور ما لم تكن هناك كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً مهنياً عالياً لتقديم الخدمات بكفاءة وجودة كبيرة. من جهتها ترى هيئة سوق المال أن البيئة التنافسية العادلة بين فئات الأشخاص المرخص لها دور ملموس في تطور سوق الأوراق المالية. وعلى هذا الأساس تراجع الهيئة الجوانب التنظيمية والممارسات القائمة في السوق للتأكد من عدم تفرد فئة دون غيرها بامتيازات معينة نتيجة هيكل ملكيتها أو قنوات التوزيع المتاحة هلا للمنتجات والخدمات الاستثمارية. وتشتمل عملية المراجعة وفقاً للهيئة على سبيل المثال الصفقات بهامش التغطية وتسويات عمليات الأوراق المالية وخصومات عمولات التداول، وتكليف الأشخاص المرخص لهم لجهات خارجية بأداء وظائف معينة. وتقتضي المادة «26» من نظام السوق المالية على مجلس إدارة السوق إنشاء إدارة تُسمى»مركز إيداع الأوراق المالية» تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها. ويمكن لمجلس إدارة السوق أن يحول مركز إيداع الأوراق المالية إلى شركة، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة على التحويل. وللمجلس أن يعطي موافقته موضحاً بها متطلبات هيكل الشركة وعملياتها، وفقاً لما يراه مناسباً وضرورياً لسلامة السوق وحماية المستثمرين، ووفقاً للمادة المشار إليها تحدد قواعد العمل في المركز الإجراءات السليمة والفعّالة التي تضمن كفاية عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المتداولة في السوق بصورة نظامية، بما في ذلك الإجراءات التي تشمل طرق معالجة مقاصة أثمان المبايعات الخاصة بالمستثمرين بعد تسويتها، ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية لأغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات وذلك ضمن عملياته.. وللهيئة صلاحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركز وقواعده، أو تعديلها أو إلغائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسباً.