أكدت لجنة النقل بغرفة الرياض أن اللجنة تلقت رداً رسمياً من جهة الاختصاص المعنية بالرقابة على شركات التأمين، يؤكد أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات نصت على «في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة. وأكدت أن حدود التغطية الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبة يمتد لوفيات سيارات الأجرة العامة والحافلات والمصاريف الطبية والأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية باستثناء المؤمن له أو السائق وأن حدود التغطية لا يتجاوز عشرة ملايين ريال حداً أقصى لمسئولية الشركة. وبينت اللجنة أن بعض شركات التأمين حاولت إلزام شركات سيارة الأجرة بالتأمين الشامل وتقليص التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ضد الغير وهو ما يعد مخالفة للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات. وأكدت لجنة النقل بأهمية التزام جميع شركات التأمين بما نصت علية الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي سواء في التأمين على للشركات أو للمواطنين ، كما خاطبت اللجنة وزارة النقل وإدارة المرور بذلك.