تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تفعل أدوات «تحصيل الديون» وملاحقة المماطلين عبر شركات متخصصة
مع إمكانية جمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أدائه مبلغ الدين

أتاحت وزارة التجارة والصناعة للشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط تحصيل الديون، على أن تكون الشركة مسؤولة عن ما يصدر عمن تعهد إليه بمهمات التحصيل من أخطاء أو مخالفات أو جرائم، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها. في المقابل، إلزام الوزارة بإنشاء سجلاً لقيد المحصلين المرخص لهم، بحيث لا يجوز للمحصل ممارسة نشاطه إلا بعد القيد في السجل والسجل التجاري.
وأصدر وزير التجارة والصناعة قرار بتعديل تنظيم نشاط تحصيل الدين (المستقر حال الأداء) نيابة عن الغير، بهدف تنمية الاحترافية في مزاولة النشاط والارتقاء بممارساته وتفعيل أدواته عبر شركات متخصصة، وتشجيع المستثمرين على ممارسة هذا النشاط، وحماية المتعاملين، على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في موقع الوزارة.
كما تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية. وأعطى التنظيم الجديد للمحصل إشعار شركة مرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أدائه مبلغ الدين كاملاً، وذلك وفقاً للنماذج التي تحددها هذه الشركة. وفي حال أخل المحصل بأي من أحكام هذا القرار، فللوزارة إنذاره أو إلغاء الترخيص وعدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات، مع حق التظلم للمحصل أمام الوزير من القرار الصادر بشأنه خلال 60 يوماً من تاريخ علمه به، وله في حال رفض تظلمه اللجوء إلى ديوان المظالم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه.
وراعت الوزارة في تعديل اللائحة، التي تحوي 16 مادة تبين أحكام الترخيص وسجل قيد المحصلين وممارسة الشركات للنشاط وآلية التحقق من المدين وقبض الدين، أفضل التشريعات والممارسات الدولية وبما يتناسب مع البيئة المحلية، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة لاستطلاع آراء العموم.. حيث تشرف الوزارة وتمارس صلاحياتها بموجب هذا القرار والتشريعات الأخرى ذات العلاقة على أعمال المحصلين.
وتعليقا على القرار، أكد المحامي بندر البشر ل «الجزيرة» أن التنظيم المعدل لنشاط تحصيل الدين سيسهم بشكل كبير في الحد من العشوائية التي تشوب النشاط حالياً وما يترتب عليها من ضياع للحقوق، كما أنه سيرفع من أداء المحصلين عبر الاستعانة بشركة المعلومات الائتمانية «سمه».
وبشأن استثناء اللائحة الجديدة المحامين من شروط الترخيص لمزاولة مهنة التحصيل، بيّن البشر أن هذا جاء كون النشاط يعد من أعمالهم المرخص لهم بها سلفاً بموجب تراخيص وزارة العدل التي يحكمها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن اللائحة لم تعط المحصلين أي صلاحية بالترافع أو اللجوء لمحاكم التنفيذ، وعليه سيبقى الترافع محصوراً بالمحامين المرخصين فقط.
ووفقاً للائحة، فإن نشاط تحصيل الديون يتضمن التحصيل نيابة عن الغير، فيما عُرف فيه المحصل بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بممارسة نشاط التحصيل.
وشددت الوزارة -مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية وبخاصة نظام المحاماة- بعدم جواز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق أحكام هذا القرار، فيما يستثنى من ذلك المحامي المرخص له. بينما اشترطت لإصدار الترخيص بممارسة النشاط أو من يعهد إليهم بالمهام أن يتوافر في الشخص أو مالك المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة أن تتوفر فيه متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالأمانة، أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع توقيع إقرارا بذلك، أن يكون له مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه مع توقيع إقرار بذلك.. فيما حددت مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، شريطة سريان السجل التجاري المتعلق بنشاط التحصيل، مع منحه ممارسة النشاط في جميع أنحاء المملكة.
وبحسب اللائحة الجديد، يحظر على المحصل قبض الدين نقداً من المدين، وأن يتم التحصيل لحساب الدائن بأدائه إليه مباشرة أو بسحب شيك باسمه أو تحويل مصرفي لحسابه أو بأي وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة، كما يجوز الوفاء بالدين بموجب حوالة حق بشرط موافقة الدائن على ذلك.
وشددت «التجارة» على المحصل بعدم مطالبة أي شخص بدين (مستقر حال الأداء) إلا بعد التحقق من أن هذا الشخص هو المدين أو من ينوب عنه في قضاء الدين، وفي حال أدى المدين دينه، فعلى المحصل تحرير إيصال موقع منه يثبت فيه مقدار المال المحصل وتاريخ التحصيل، على أن يسري ذلك على أداء المدين جزءاً من دينه.
كما أن على المحصل الاحتفاظ ببيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة لجميع اتصالاته مع المدين تتضمن وقت الاتصال وتاريخه وطبيعته، ووسيلة التواصل (الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة)، وبيانات زياراته للمدين، وجميع المراسلات، وقيد جميع دفعات السداد التي أداها المدين، مع المحافظة على سرية بيانات المدين والدين محل التحصيل وعدم الإفصاح عنها إلا بمقتضى الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.