أتاحت وزارة التجارة والصناعة للشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط تحصيل الديون، على أن تكون الشركة مسؤولة عن ما يصدر عمن تعهد إليه بمهمات التحصيل من أخطاء أو مخالفات أو جرائم، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها. في المقابل، إلزام الوزارة بإنشاء سجلاً لقيد المحصلين المرخص لهم، بحيث لا يجوز للمحصل ممارسة نشاطه إلا بعد القيد في السجل والسجل التجاري. وأصدر وزير التجارة والصناعة قرار بتعديل تنظيم نشاط تحصيل الدين (المستقر حال الأداء) نيابة عن الغير، بهدف تنمية الاحترافية في مزاولة النشاط والارتقاء بممارساته وتفعيل أدواته عبر شركات متخصصة، وتشجيع المستثمرين على ممارسة هذا النشاط، وحماية المتعاملين، على أن يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في موقع الوزارة. كما تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية. وأعطى التنظيم الجديد للمحصل إشعار شركة مرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أدائه مبلغ الدين كاملاً، وذلك وفقاً للنماذج التي تحددها هذه الشركة. وفي حال أخل المحصل بأي من أحكام هذا القرار، فللوزارة إنذاره أو إلغاء الترخيص وعدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات، مع حق التظلم للمحصل أمام الوزير من القرار الصادر بشأنه خلال 60 يوماً من تاريخ علمه به، وله في حال رفض تظلمه اللجوء إلى ديوان المظالم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه. وراعت الوزارة في تعديل اللائحة، التي تحوي 16 مادة تبين أحكام الترخيص وسجل قيد المحصلين وممارسة الشركات للنشاط وآلية التحقق من المدين وقبض الدين، أفضل التشريعات والممارسات الدولية وبما يتناسب مع البيئة المحلية، كما راعت آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن طرحت مشروع اللائحة لاستطلاع آراء العموم.. حيث تشرف الوزارة وتمارس صلاحياتها بموجب هذا القرار والتشريعات الأخرى ذات العلاقة على أعمال المحصلين. وتعليقا على القرار، أكد المحامي بندر البشر ل «الجزيرة» أن التنظيم المعدل لنشاط تحصيل الدين سيسهم بشكل كبير في الحد من العشوائية التي تشوب النشاط حالياً وما يترتب عليها من ضياع للحقوق، كما أنه سيرفع من أداء المحصلين عبر الاستعانة بشركة المعلومات الائتمانية «سمه». وبشأن استثناء اللائحة الجديدة المحامين من شروط الترخيص لمزاولة مهنة التحصيل، بيّن البشر أن هذا جاء كون النشاط يعد من أعمالهم المرخص لهم بها سلفاً بموجب تراخيص وزارة العدل التي يحكمها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن اللائحة لم تعط المحصلين أي صلاحية بالترافع أو اللجوء لمحاكم التنفيذ، وعليه سيبقى الترافع محصوراً بالمحامين المرخصين فقط. ووفقاً للائحة، فإن نشاط تحصيل الديون يتضمن التحصيل نيابة عن الغير، فيما عُرف فيه المحصل بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بممارسة نشاط التحصيل. وشددت الوزارة -مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية وبخاصة نظام المحاماة- بعدم جواز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق أحكام هذا القرار، فيما يستثنى من ذلك المحامي المرخص له. بينما اشترطت لإصدار الترخيص بممارسة النشاط أو من يعهد إليهم بالمهام أن يتوافر في الشخص أو مالك المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة أن تتوفر فيه متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالأمانة، أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع توقيع إقرارا بذلك، أن يكون له مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه مع توقيع إقرار بذلك.. فيما حددت مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، شريطة سريان السجل التجاري المتعلق بنشاط التحصيل، مع منحه ممارسة النشاط في جميع أنحاء المملكة. وبحسب اللائحة الجديد، يحظر على المحصل قبض الدين نقداً من المدين، وأن يتم التحصيل لحساب الدائن بأدائه إليه مباشرة أو بسحب شيك باسمه أو تحويل مصرفي لحسابه أو بأي وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة، كما يجوز الوفاء بالدين بموجب حوالة حق بشرط موافقة الدائن على ذلك. وشددت «التجارة» على المحصل بعدم مطالبة أي شخص بدين (مستقر حال الأداء) إلا بعد التحقق من أن هذا الشخص هو المدين أو من ينوب عنه في قضاء الدين، وفي حال أدى المدين دينه، فعلى المحصل تحرير إيصال موقع منه يثبت فيه مقدار المال المحصل وتاريخ التحصيل، على أن يسري ذلك على أداء المدين جزءاً من دينه. كما أن على المحصل الاحتفاظ ببيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة لجميع اتصالاته مع المدين تتضمن وقت الاتصال وتاريخه وطبيعته، ووسيلة التواصل (الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة)، وبيانات زياراته للمدين، وجميع المراسلات، وقيد جميع دفعات السداد التي أداها المدين، مع المحافظة على سرية بيانات المدين والدين محل التحصيل وعدم الإفصاح عنها إلا بمقتضى الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية.