شفت وزارة التجارة والصناعة عن وجود تشريع جديد يهدف إلى تنظيم تحصيل الديون وسلوكيات المحصلين ،والقضاء على ما أسماته إساءة الاستخدام من بعض المحصلين وأعدت الوزارة لائحتين الأولى لتنظيم نشاط تحصيل الديون والثانية لسلوكيات المحصلين والشروط الواجب توفرها وآلية التعامل مع المديونين وأوضحت اللائحة الأولي والخاصة وفقا لما جاء في صحيفة المدينة تنظيم نشاط تحصيل الديون ان لا يجوز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القرار، وفي المادة الثالثة يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفقًا للنموذج الذي تحدده، ويشترط لإصدار الترخيص بممارسة نشاط التحصيل أن يتوافر في الشخص أو مالك المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة أن يستوفي متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، و أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون لديه تأهيل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون له مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله، و ألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه. وبينت اللائحة انه للشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط التحصيل، وتكون الشركة مسؤولة عن ما يصدر عن من تعهد إليه بمهمات التحصيل من أخطاء أو مخالفات أو جرائم، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها. ويجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المحصل والدائن، يتضمن بياناتهم، وبيانات الدين، ومقداره، والأتعاب، وشروط العقد، على أن يتضمن بيانًا واضحًا لحقوق والتزامات كل طرف. كما أوجبت على المحصل أن يستصدر من الدائن عن كل عملية تحصيل وكالة شرعية، أو تفويض خاص مصدق عليه من الغرفة التجارية والصناعية، تتضمن تخويل المحصل صراحة بالمطالبة بالدين نيابة عن الدائن وليس للمحصل قبض الدين من المدين، و يتم التحصيل لحساب الدائن إما بأداء الدين له مباشرة أو بسحب شيك باسمه أو تحويل مصرفي لحسابه أو بأي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، كما يجوز الوفاء بالدين بموجب حوالة حق بشرط موافقة الدائن على ذلك. واذا أخل المحصل بأي من الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار، فللوزارة إنذاره أو إلغاء الترخيص وعدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وتشرف الوزارة على أعمال المحصلين، وتمارس صلاحياتها بموجب هذا القرار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وجاء في اللائحة الثانية والخاصة بتنظيم مهام المحصلين انه على المحصل عدم التعامل مع المدين بطريقة خادعة أو مضللة أو غير واضحة. لا يجوز الاعتداء على المدين أو استعمال القوة معه أو إيذائه نفسيًا أو خداعه أو تضليله أو الإضرار بسمعته أو التشهير به أو النيل من كرامته سواء أكان ذلك بالقول أو الفعل. وان يكون الاتصال بالمدين بطريقة واضحة ودقيقة وشفافة. وأوجبت اللائحة تحقق من أسباب عدم إجابة المدين على محاولات الاتصال به. ولتحقق من أسباب عدم تقيد المدين بالتزاماته -الدورية- في أداء الدين. وعلى المحصل التحقق دومًا وعند بدء الاتصال أن الشخص الذي يخاطبه هو المدين، وذلك قبل إبداء أي معلومات عن الدين أو كيفية أدائه أو أي معلومات خاصة أخرى في هذا الشأن. ويجب أن يكون اتصال المحصل بالمدين في أوقات مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف المدين وأوضاعه الخاصة، و لا يجوز أن يتم الاتصال بالمدين قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ومع ذلك يجوز أن يتم الاتصال في غير الأوقات المشار إليها آنفًا إذا كانت ظروف وأوضاع المدين تقتضي ذلك. ويجب ألا يزيد الاتصال بالمدين عن ثلاث مرات في الأسبوع وبحد أقصى عشر مرات في الشهر، ويشمل ذلك الرسائل الورقية والإلكترونية. وليس للمحصل لقاء المدين مباشرة إلا بعد تعذر طرق الاتصال الأخرى سالفة البيان، كعدم إجابة المدين أو رفضه.و ليس للمحصل لقاء المدين في مقر عمله إلا بعد تعذر لقائه في مقر إقامته ما لم يكن المدين هو صاحب العمل أو المدير أو كان ذلك بناء على طلبه. وعلى المحصل عدم إفشاء سبب الزيارة لأي شخص آخر غير المدين تحت أي ظرف أو التحدث مع المدين أمام الآخرين إذا كان المدين قد أناب شخصًا غيره في موضوع الدين أو كان له وصي أو ولي، فعلى المحصل أن يخاطب من ينوب عن المدين أو وصي المدين أو وليه في شأن هذا الدين. للمحصل الرجوع على المدين إذا تعذر الاتصال بمن ينوب عنه لسبب لا يعود إلى المحصل، وبعد بذل المحصل العناية اللازمة.و للمحصل الرجوع على المدين مباشرة إذا كان ذلك بناء على طلب المدين وعلى المحصل تخصيص وحدة داخلية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتحصيل، وتعيين موظفين مؤهلين لتلقي الشكاوى والتعامل معها.