سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يتصدى للمتاجرين بتأشيرات العمرة ومقدمي البرامج الوهمية إيقاف النظام الآلي لطلب التأشيرات عن أيّ شركة أو مؤسسة عمرة ثبت تخلف قادمين عن طريقها
اتخذت الحكومة أمس قرارًا من شأنه التصدي لظاهرة المتاجرة بتأشيرات العمرة والبرامج الوهمية وغيرها المقدمة من قبل بعض الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات العمرة التي تُؤدِّي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأغراض أخرى غير الغرض الأساس، مما يسهم في تحقيق نتائج متميزة ليس فقط في تخفيض عدد المتخلفين عن مغادرة البلاد، ولكن أيْضًا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من الخارج. وأقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد الاطِّلاع على محضر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الضوابط المقترحة لمعالجة الصعوبات التي تواجه تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة واللائحة التنفيذية الخاصَّة به، عددًا من الإجراءات في هذا الشأن، من بينها إدخال عدد من التعديلات على تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 - 6 - 1420ه، التأكيد على وزارة الداخليَّة بتطبيق العقوبة الواردة في المادّة 60 من نظام الإقامة بحق أيّ شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين تتاجر بتأشيرات العمرة أو تقدم أيّ تسهيل في برامج وهمية وغيرها تُؤدِّي إلى قدوم أشخاص إلى المملكة لأغراض أخرى غير الغرض الأساس، كذلك إيقاف وزارة الداخليَّة ووزارة الحج النظام الآلي لطلب التأشيرات عن أيّ شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين ثبت تخلف قادمين عن طريقها، وذلك وفق ضوابط الإيقاف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة. وكانت لجنة حكومية قد رفعت عددًا من الضوابط الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تواجه تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من الخارج. ووفقًا لمصادر مطلعة تحدَّثت ل»الجزيرة» في حينه، فإنَّ من أبرز هذه الضوابط رفع قيمة الضمان البنكي على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات العمرة إلى مبلغ مليوني ريال المقدم لصالح وزارة الحج، ودفع قيمة تذكرة العودة لأيِّ معتمر تأخر عن مغادرة المملكة. وكذلك إلزام الشركة أو المؤسسة بالحصول على ترخيص أمني، وتحديد مدة وتاريخ إقامة المعتمر بالأيام في نظامها الإلكتروني «المسار الإلكتروني للعمرة « الذي يعمل على ضبط طلبات تأشيرات العمرة ويتابع في نفس الوقت ما يستخدم منها والرصد المتواصل على مدار الساعة لحركة القدوم والمغادرة للمعتمرين وأماكن وجودهم في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، مع إدراج رقم الغرفة ومكان السكن وحجوزات السفر والنقل. وبينت المصادر، أن المادّة 60 من نظام الإقامة المقترح تطبيقها بحق أيّ شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال ثبوت المتاجرة بتأشيرات العمرة، تقضي - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أيّ نظام آخر - بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تزيد عن 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصًا آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو أيّ شخص آخر من العمل على أساس التزوير أو التدليس أو الغش أو الرشوة ويشمل ذلك من يقوم بتزوير أو طمس أو تبديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج تلك الوثائق أو التصريحات وكذلك من يقدم أوراقا أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أيّ سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمة الدخول أو الإقامة أو أيّ تأشيرة رسمية، على أن يجري إبعاد المخالف عن البلاد إن لم يكن سعوديًا، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفات والأشخاص وأن يسري هذا الحكم على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم وتتم مصادرة المبالغ التي دفعت بسبب هذه المخالفات.