رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التوثيق» خصخصة غير مباشرة.. وانتبهوا للضمانات المتعددة!
رداً على استطلاع عبير الزهراني:
نشر في الجزيرة يوم 04 - 09 - 2014

اطلعت على الاستطلاع الذي كتبته عبير الزهراني حول لائحة الموثقين وأعمالهم؛ وذلك يوم السبت الأول من شهر ذي القعدة عام 1435 للهجرة؛ وهنا تعليق وطلبات من مقام وزارة العدل:
بحسب الاستطلاع المنشور؛ بأن لائحة التوثيق ستخلق وظائف جديدة؛ أقول: منذ قرأت عن لائحة التوثيق؛ عرفت التالي وهو إقرار رسوم خدمات التوثيق؛ ولكن سؤالي هنا: هل اللائحة خصخصة لأعمال أعوان القضاة؛ أم أنها تشريع للقطاع الخاص في خدمات وزارة العدل؟!
برأيي انها خصخصة غير حقيقية؛ ومن ناحية غير مباشرة؛ فبدلا من فتح مكاتب تابعة لوزارة العدل في كل مكان؛ تم إجازة إسناد ذلك للغير كوضع المدارس الأهلية؛ أي مع بقاء دور وزارة العدل.
ولكن السؤال المهم: هل ستعمل وزارة العدل بكل المهام إضافة لمن يمنح رخصة توثيق؟! أم أنها ستخرج من كل مهام التوثيق؛ أو من بعضها؟!
وأقول: ستخدم اللائحة أهل القرى والمحافظات والهجر؛ الذين لا تتوفر في قراهم وهجرهم خدمات أعوان القضاة؛ إذ الترخيص للغير بتوثيق العقود وكتابة الوكالات سيمنحهم فرصة الانتفاع من هؤلاء؛ ولكن لن يخدم بخيل كما يقال؛ وسيطلب الموثق رسوما على توثيقه؛ وإن قامت وزارة العدل بتحمل النفقة صارت اللائحة انطلاقة أولية لخصخصة جزئية لوزارة العدل؛ وحتى الآن لم تفسر الوزارة رسميا معنى تكليف الغير بالتوثيق؛ هل ستتحمل النفقات أم لا؟!.
ماذا عن المكاتب العقارية الصغيرة؛ وكيف سيعمل الموثق معها؛ فالمكاتب العقارية ستأخذ رسوما والموثق سيأخذ رسوما؛ وبالتالي زيادة التكلفة على المواطن؛ أم أن وزارة العدل ستضمن أن عقود العقاري غير مقبولة، ثم يتجه الناس للموثق ويتركون العقاري؟!
الناس ستحب التوثيق لأنه يضمن الحقوق؛ رغم أنه ليس إلزاميا؛ حتى المستأجر ربما يفرح بالتوثيق لأنه سيضمن عدم تلاعب المالك للعين المؤجرة؛ أيا كانت ثابتة أو منقولة.
كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس؛ بحيث لا يواجهون سيلا من الرسوم لقاء الخدمات.
لست ضد اللائحة؛ لكن ضد إرهاق المواطن بالرسوم؛ وأتمنى التدقيق بشأن تكلفة الخدمات؛ فتحمل الدولة يعتبر خصخصة؛ وفتح المجال أمام القطاع الخاص يرهق المواطن؛ وفائدة لأقوام فقط.
لم تذكر الأخت عبير وضع تأجير المنقول_ كالسيارات_ وأفهم من اللائحة توثيق عقود تأجير السيارات، وتأجير البيوت بمدد طويلة؛ ولكن الناس تريد توثيق التأجير السنوي؛ والذي لمدة خمس سنوات وأقل؛ ولساري العقد من العقود السنوية؛ أو الذي لمدة عقد بغير غرض التمليك.
وهنا أقول: سيكون من اليسيير إن شاء الله مواجهة شركات تأجير السيارات في حال تلف السيارة.
وأتمنى من وزارة العدل مراجعة عقود تأجير السيارات؛ المنتهية بالتملك وغير المنتهية بالتملك؛ بحيث تختصر القضايا على الناس.
فالشركات تلزم المستأجر بتحويل بنكي شهري _ استقطاع سريع_ وتأخذ سندات وتكتب كمبيالات وتبقي ملكية السيارة باسم الشركات؛ وهذه الضمانات المتعددة جائرة وكثيرة وغير مبررة بعد تطوير القضاء؛ وبعد وجود التوثيق وبعد وجود القضاء التنفيذي؛ وعلى وزير العدل واجب مراجعة العقود قبل التورط بتوثيقها؛ وتضمين العقود الضمانات؛ فحسب علمي لا تكتب الضمانات في العقود؛ وتعدد الضمانات جور؛ فقد يجرجر المواطن بكل الضمانات؛ وبسبب التوثيق مع الغفلة عن تعدد الضمانات يكون قصم ظهر البعير.
أيضا تشترط الشركات في العقود إمكانية سحب السيارة؛ بعد حصول ثلاثة حوادث مرورية؛ ثم حساب مدة استعمال السيارة بأجرة يومية أو شهرية؛ وبمبلغ جائر ومرهق؛ وبما أن التوثيق سيتدخل في هذا؛ فالواجب ضبط العقود؛ بلا ضرر ولا ضرار.
وأيضا على وزارة العدل التأكد من دفع التأمين حيث تلزم الشركات المستأجر بدفع بوليصة تأمين بعد كل حادث لا تقل قيمتها عن ألف وخمسمائة.
والسؤال لماذا يدفع غرامة وهو يدفع تأمين شهري؟!
هل هذا دليل أكل حصة التأمين من قبل المؤجر ودليل على اتفاق بعدم الدفع إلا عند وقوع حادث؛ أو أنهم يدفعون بعض التأمين؟!
هل بالإمكان تحويل مبلغ التأمين مباشرة لشركة التأمين؛ ثم التخاصم مع الشركة في حال حدوث مكروه للسيارة؟! دون وساطة شركة تأجير السيارات؟!
أتمنى بحث هذا الوضع؛ والوقوف مع المواطن ضد تصرفات شركات تأجير السيارات؛ فحسب علمي أنها تتعامل بشكل غامض وغير واضح؛ وغالب الناس لا تقرأ العقود؛ إلا بعد فوات الأوان.
يجب أن يتوقف التحايل وظلم الناس؛ وخاصة عند تلف السيارة؛ فعند تلف السيارة تسحب السيارة؛ وتحسب قيمتها بما يظلم المستأجر.
والصواب تمليك المستأجر للسيارة فورا وإسقاط اللوحات إذا رغب المستأجر بيعها تشليحا؛ وتسديد الباقي أقساط كما هو العقد؛ أو إكمال قيمتها نقدا مع إسقاط الفائدة؛ بحساب الفائدة باليوم وليس بالسنة؛ ومنذ تلف السيارة.
ختاما: لطفا لا أمرا: معالي وزير العدل: انظر في واقع ما ذكرته في المقال؛ ولك منا الدعاء بالتوفيق والسداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.